الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / ضرورة افصاح المحكم عن الأسباب الداعية لرده / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / ضرورة إفصاح المحكم عن الأسباب الداعية لرده

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    211

التفاصيل طباعة نسخ

ضرورة إفصاح المحكم عن الأسباب الداعية لرده:

   إن إتفاق طرفي النزاع على تعيين محكم معين ينبني على فرض خلو هذا المحكم مــــن الأسباب الداعية لرده بعد تعيينه ، وهى الأسباب التي تؤثر في حياده أو إستقلاله، لذا يجــــدر بالمحكم أن يفصح عن هذه الأسباب قبل إعلانه النهائى بقبول مهمة التحكيم حتى يكون الطرفان على بينة بالأمر. فإما أن يقبل الطرفان تعيين نفس المحكم بالرغم من الأسباب التي قد تثير فى تقديره طلب رده نظرا لإقناعهما بأنها لن تؤثر برغم ذلك فى حياده أو إستقلاله بعد تعيينه نهائيا  وإما يران العكس فيؤثران تعيين محكم آخر يعتقدان بخلوه من أسباب الـــرد وفي الحالة الأولى لايجوز لأحد الطرفين طلب رد المحكم لنفس الأسباب التي كشف عنها قبل تعيينه، وذلك بعكس ما لو سكت هذا المحكم عن الكشف عن هذه الأسباب التي قد تدعوا لرده، إذ الفرض أن الطرفين لم يكونان على علم بها إلا بعد تعيينه ثم بدا لهما أنها تؤثر جدياً فـــى حياده، أو إستقلاله .

    ولم يجعل المشرع الكويتي الإفصاح عن هذه الأسباب واجباً على المحكم بنص مخصوص وإنما اكتفى بتخويل طرفي النزاع الحق في طلب رده لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعين شخصه ( المادة ۳/۱۷۸ مرافعات كويتي. أما المشرع المصرى فقد نص صراحة على هذا الواجب بقوله" يجب عليه (المحكم) أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته. غير أن المشرع المصرى لم يبين جزاء إخلال المحكم بهذا الواجب وإنما اكتفى بالنص على أنه لا يجوز لأى من طرفي التحكيم رد المحكم الذى عينه أو إشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين  . ونحن نرى أنه إذا قضى برد المحكم ، تطبيقاً لهذا النص، جاز للطرف الذى قام بتعيينه أو إشترك في تعيينه مطالبة المحكم بالتعويض عن إخلاله بالتزام قانوني إذا لم يكن قد أفصح - عند قبوله مهمة التحكيم - عن الظروف التى كان من شأنها إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته وأدت فعلاً إلى رده.