الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / ضرورة افصاح المحكم عن الأسباب الداعية لرده / الكتب / قضاء التحكيم / ضرورة إفصاح المحكم عن الأسباب الداعية لرده:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    726

التفاصيل طباعة نسخ

ضرورة إفصاح المحكم عن الأسباب الداعية لرده:

      إن إتفاق طرفي النزاع على تعيين محكم معين ينبني على فرض خلو هذا المحكم من الأسباب الداعية لرده بعد تعيينه وهي الأسباب التي تؤثر في حياده أو استقلاله، لذا يجدر بالمحكم أن يفصح عن هذه الأسباب قبل إعلانه النهائي بقبول مهمة التحكيم حتى يكون الطرفان على بينة بالأمر. فإما أن يقبل الطرفان تعيين نفس المحكم بالرغم من الأسباب التى قد تثير في تقديره طلب رده نظرا لإقناعهما بأنها لن تؤثر برغم ذلك في حياده أو إستقلاله بعد تعيينه نهائيا وإما يريا أن العكس فيؤثران تعيين محكم آخر يعتقدان بخلوه من أسباب الرد وفي الحالة الأولى ال لا يجوز لأحد الطرفين طلب رد المحكم لنفس الأسباب التي كشف عنها قبل تعيينه، وذلك بعكس ما لو سكت هذا المحكم عن الكشف عن هذه الأسباب التي قد تدعوا لرده، إذ الفرض أن الطرفين لم يكونان على علم بها إلا بعد تعيينه ثم بدا الهما أنها تؤثر جدياً في حياده، أو إستقلاله.

   فالمشرع المصرى نص صراحة على هذا الواجب بقوله " يجب عليه (المحكم) أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته. غير أن المشرع المصرى لم يبين جزاء إخلال المحكم بهذ الواجب وإنما اكتفى بالنص على أنه لا يجوز لأى من طرفي التحكيم رد المحكـــم الذي عينه أو إشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين - ونحن نرى أنه إذا قضى برد المحكم تطبيقاً لهذا النص، جاز للطرف الذي قام بتعيينه أو اشترك في تعيينه مطالبة المحكم بالتعويض عن اخلاله بالتزام قانوني إذا لم يكن قد أفصح عند قبوله مهمة التحكيم - عن الظروف التى كان من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته وأدت فعلاً إلى رده.