المحكم وهيئة التحكيم / أهمية قبول المحكم لمهمته وأثر القبول / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / أهمية قبول المحكم لمهمته وأثر القبول
قدمنا أنه لا يتصور إلزام المحكم بالتحكيم بغير قبوله ، ذلك أن القبول يعنى رضاء المحكم بالتحكيم في نزاع معين بين أطراف محددين، وإصدار حكم التحكيم في مدة ومكان معينين، هي مسائل يجب وقوف المحكم عليها قبل إعلان قبوله أو رفضه.
لذا نصت المادة ۱۷۸ مرافعات كويتي على أنه " إذا تنحي المحكم - بغير سبب - جدى عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات " .
من أجل ما تقدم فإن المحكم أحيانا ما يطلب من أطراف النزاع منحه مهلة للتفكير في قبول التحكيم أو رفضه وهى مهلة يراجع فيها المحكم موقفه سواء فيما يتعلق بالجوانب الموضوعية لمهمة التحكيم أو بالجوانب الشخصية التي ترجع إلى علاقته بالخصوم .
يحدث أحيانا أن يتضمن إتفاق التحكيم تفويض المحكمين فى حل النزاع صلحا أو قضاء . فإذا لم يتضمن هذا الإتفاق تعيين أسماء المحكمين أو تضمن هذا التعيين ولكن ، قوبل برفض هؤلاء المحكمين أو أحدهم لمهمة التحكيم، فانه ولئن ترتب على ذلك بطلان الإتفاق على التحكيم صلحا فإن هذا البطلان لا يلحق الإتفاق على التحكيم قضاء نظرا لإستقلال كل منهما على الآخر. وفى هذا الصدد قضت محكمة التمييز الكويتية بأن للخصوم حسم منازعاتهم عن طريق التحكيم قضاءا أو صلحا ، ويجوز ورودهما فى مشارطة واحدة، ويبقى لكل ذاتيته ، ويترتب على ذلك (الإستقلال) إن بطلان الإتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين وفي حكمه رفضهم لمهمة التحكيم) لا يلحق الإتفاق على التحكيم بالقضاء".