الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أهمية قبول المحكم لمهمته وأثر القبول / الكتب / قضاء التحكيم /  أهمية قبول المحكم لمهمته وأثر القبول

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    723

التفاصيل طباعة نسخ

 أهمية قبول المحكم لمهمته وأثر القبول

     من البدهى أنه لا يتصور إلزام المحكم بالتحكيم بغير قبوله، ذلك أن القبول يعنى رضاء المحكم بالتحكيم في نزاع معين بين أطراف محددين، وإصدار حكم التحكيم في مدة ومكان معينين هي مسائل يجب وقوف المحكم عليها قبل إعلان قبوله أو رفضه.

     ويتوقف هذا القبول أو الرفض على مدى معرفة المحكم بالخصوم وقدرته على حسم موضوع النزاع وفقا للإجراءات والقواعد التي يتضمنها إتفاق التحكيم وإصدار الحكم المنهى للنزاع في المهلة المحددة. ومن جهة أخرى فإن الالتزامات المتبادلة بين المحكم والطرف الذى يمثله، كالتزام المحكم بالتحكيم وإلتزام هذا الطرف بدفع الأتعاب لا تترتب إلا بناء على عقد تحكيم ينعقد بين هذين الطرفين، ومن ثم إذا كان تعيين المحكم من قبل الطرف المذكور أو من قبل القضاء يعد إيجابا فإنه يلزم لقيام عقد التحكيم توافر قبول التحكيم، وإتصاله بهذا الإيجاب محيطا بكل العناصر الجوهرية للتحكيم. وترتيبا على ذلك لا يلتزم المحكم بتعويض الطرف الذي يمثله بسبب عدم قيامه بالتحكيم إلا إذا كان المحكم قد قبل التحكيم، فبدون هذا القبول لا يجوز القول بأن المحكم قد أخل بالتزام عقدى فيكون مسئولا بالتعويض عن عدم تنفيذه يضاف إلى ذلك أنه قد يقوم بالمحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد التي قد تقدح، في نظر الخصوم، في حيـاده أو إستقلاله بعد تعيينه نهائيا للتحكيم، ومن ثم قد يفضل رفض التحكيم حتى يتجنب رده بعد تعیینه

    من أجل ما تقدم فإن المحكم أحيانا ما يطلب من أطراف النزاع منحه مهلة للتفكير فى قبول التحكيم أو رفضه، وهى مهلة يراجع فيها المحكم موقفه سواء فيما يتعلق بالجوانب الموضوعية لمهمة التحكيم أو بالجوانب الشخصية التي ترجع إلى علاقته بالخصوم. ويعتبر هذا الطلب قبولاً مبدئيا للتحكيم لا يرتب آثار القبول النهائي الذي يلزم المحكم بالتحكيم.

    هذا ولم يحدد المشرع المصرى ميعاداً نهائياً لقبول مهمته ويعد هذا نقصا تشريعياً يثير مشكلة تحديد مدة التحكيم إذ لا تبدأ هذه المدة إلا بتمام تشكيل هيئة ا لتحكيم ويعنى ذلك أن تراخى اعلان المحكم لقبوله مهمة لتحكيم يعني تأخير تشكيل هيئة التحكيم، وقد يظل هذا التأخير إلى مالا نهاية مما يفشل التحكيم. وقد يقول قائل أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة بقيام المحكمة بتعيين محكم بناء على طلب أحد الطرفين إذا لم يقبل المحكمة لذى اختاره الخصم الآخر مدة التحكيم خلال مدة معينة. لكن هذا القول مردود بأن تعيين المحكم عن طريق المحكمة - هذه الحالة - لا يحل المشكلة حيث يلزم قبول هذا المحكم لمهمة التحكيم أيضاً وقد يتراخى هذا القبول فتظل المشكلة قائمة .