وبعد تعيين المحكم نهائياً، ، يجب عليه أن يصرح كتابة بقبول المهمة الموكولة إليه، وهو ما تقضي به مختلف القوانين العربية محل البحث . وتؤخذ الكتابة هنا بالمعنى الواسع بحيث تشمل، على سبيل المثال، أي وسيلة اتصالات خطية حديثة على النحو المبين فيما سبق ويعتبر بمثابة القبول كتابة عقد جلسة محاكمة من قبل المحكم بحضور أطراف النزاع، وتدوين ذلك في المحضر، أو تدوين المحكم لبعض المعلومات الخاصة بالقضية في سجل خاص، مثل تعداد المستندات المحفوظة في ملف القضية وإبلاغ ذلك للأطراف، أو إرساله كتاباً لهم يحدد لهم فيها موعد جلسة المحاكمة. ومثل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على قبول المحكم لمهمته كتابة .
إلا أن بعض القوانين استثنت من قبول المهمة كتابة، المحكم الذي يتم تعيينه من قبل المحكمة .. وهو حكم لا مبرر له. فالشخص لا يجبر على قبول تعيينه محكماً ، حتى لو تم التعيين من قبل المحكمة، إذ من حقه أن يرفض هذا التعيين بعد تبلغه له، ولا مسؤولية عليه في ذلك، خاصة إذا لم يتم أخذ رأيه مسبقاً بترشيح تعيينه، بل من حقه أن لا يجيب على الكتاب أو القرار المتضمن تعيينه، لا سلباً ولا إيجاباً. ويعتبر رافضاً لهذا التعيين، ما دام أنه لم يقبله كتابة. ولكن بعد هذا القبول، يصبح ملزماً بإجراء العملية التحكيمية تحت طائلة المسؤولية إذا توفرت شروطها .