الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / قبول المحكم للمهمة

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    183

التفاصيل طباعة نسخ

قبول المحكم للمهمة

     وتنص المادة ٥٠٣ على وجوب أن يكون قبول المحكم بالكتابة مالم يكن معينا من قبل المحكمة.

     ولا يترتب أى بطلان إذا لم تتوافر الكتابة المتقدمة ، لأنها شرط لإثبات قبول المحكم وليست شرطاً لصحة التحكيم أو صحة اجراءاته وإذا كان القانون يوجب أن يكون قبول المحكم صريحاً وأن يثبت بالكتابة حتى يتفادى كل نزاع قد ينشأ في المستقبل بصدد حصول القبول أو عدم حصوله . وإذا كانت البينة أو القرائن لا تكفى لإثبات قبول المحكم فان الشروع في القيام بالمهمة من جانبه أو القيام بها بالفعل يقطع في الدلالة على قبوله لها . من ذلك مثلا أن يدعو الخصوم إلى الحضور أمامه في تاريخ معين لتقديم طلباتهم ودفاعهم ومستنداتهم .

    وغنى عن البيان أن النص المتقدم لا يفيد اجبار المحلكم على القيام بالمهمة متى عينته المحكمة في التشريعات التي تجيز ذلك ، وإنما له الخيار في قبولها أو عدم قبولها .