وتنص المادة ٥٠٣ على وجوب أن يكون قبول المحكم بالكتابة مالم يكن معينا من قبل المحكمة.
ولا يترتب أى بطلان إذا لم تتوافر الكتابة المتقدمة ، لأنها شرط لإثبات قبول المحكم وليست شرطاً لصحة التحكيم أو صحة اجراءاته وإذا كان القانون يوجب أن يكون قبول المحكم صريحاً وأن يثبت بالكتابة حتى يتفادى كل نزاع قد ينشأ في المستقبل بصدد حصول القبول أو عدم حصوله . وإذا كانت البينة أو القرائن لا تكفى لإثبات قبول المحكم فان الشروع في القيام بالمهمة من جانبه أو القيام بها بالفعل يقطع في الدلالة على قبوله لها . من ذلك مثلا أن يدعو الخصوم إلى الحضور أمامه في تاريخ معين لتقديم طلباتهم ودفاعهم ومستنداتهم .
وغنى عن البيان أن النص المتقدم لا يفيد اجبار المحلكم على القيام بالمهمة متى عينته المحكمة في التشريعات التي تجيز ذلك ، وإنما له الخيار في قبولها أو عدم قبولها .