الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / قبول المحكم للمهمة

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    180

التفاصيل طباعة نسخ

قبول المحكم للمهمة

   وتنص المادة 826 على وجوب أن يكون قبول المحكم بالكتابة مالم يكن معينا من قبل المحكمة. 

  ولا يترتب أى بطلان إذا لم تتوافر الكتابة المتقدمة، لأنها شرط لإثبات قبول المحكم وليس شرطا لصحة التحكيم أو صحة إجراءاته.

   وإذا كان القانون يوجب أن يكون قبول المحكم صريحا وأن يثبت بالكتابة حتى يتفادى كل نزاع قد ينشأ في المستقبل بصدد حصول القبول أو عدم حصوله، وإذا كانت البينة أو القرائن لا تكفي لإثبات قبول المحكم فإن الشروع فى القيام بالمهمة من جانبه أو القيام بها بالفعل يقطع في الدلالة على قبوله لها من ذلك مثلا أن يدعوا الخصوم إلى الحضور أمامه فى تارخ معين لتقديم طلباتهم ودفاعهم ومستنداتهم. 

   وغنى عن البيان أن النص المتقدم لا يفيد إجبار المحكم على القيام بالمهمة متى عينته المحكمة، وإنما له الخيار في قبولها أو عدم قبولها.