الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / قبول المحكم للتعيين

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    204

التفاصيل طباعة نسخ

قبول المحكم للتعيين

شكل القبول

ويختلف حكم القانون المصري عن القانون الفرنسي في وجوب أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابة، بينما لم يتطلب القانون الفرنسي تلت ويذهب الرأي الراجح في مصر إلى أن تطلب الكتابة القبول المحكم مهنته تعد شرطاً لاثبات هذا القبول .

ولم يعرض كل من القانون الإنجليزي والقانون النموذجي صراحة الشرط قبول المحكم لمهمته لصحة تعيينه، إذ يفترض أن مباشرة المحكم لمهمته تفيد قبوله لها.

ومع ذلك فقد درج مركز القاهرة على أن يتطلب من المحكم بعد اختياره وقبل مباشرة مهمته، توقيع إقرار بقبول مهمة التحكيم، وبأنه مستقل عن الأطراف.

على أن قواعد الأنسيترال ، أن يفصح عند تعيينه وطوال فترة إجراءات التحكيم، عن أي ظروف يمكن أن تثير شكوكا حول حياته أو استقلاله، وتضمن ملحق هذه القواعد صورة نموذج لإقرار الحيدة والاستقلال الذي يحرره المحكم عند تعيينه.