الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / قبول المحكم لمهمة التحكيم

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    138

التفاصيل طباعة نسخ

قبول المحكم لمهمة التحكيم

وهو ما تبناه المشرع الفرنسي في المادة ١/١٤٥٢ من قانون الإجراءات المدنية الجديد من أن تشكيل هيئة التحكيم لا يكون نهائيا وكاملاً إلا بقبول المحكم للمهمة التحكيمية ، وهو عين ما انتهجــه قـانون التحكيم السعودي وقانون التحكيم المصري بنصه في المادة ٣/١٦ من قانون التحكيم على أن ... " يكون قبول المحكم للقيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته".

   والمستفاد من المواد سالفة الذكر أن قبول المحكم للمهمة التحكيمية يعد أمرا لازما لصحة قيامه بمهمته ولصحة تشكيل هيئة التحكيم . وهو ما حدا بالمشرع المصري أن يتطلب صدور هذا القبول كتابة كما هو الشأن في تشريعات أخرى كالمادة ٢٦٥ من قانون التحكيم التونسي، والمادة ٢٣٤ من قانون التحكيم البحريني بينما اكتفى البعض الآخر كقانون المرافعات الكويتي باعتبار الكتابة مجرد وسيلة لإثبات قبول المحكم لمهمته التحكيمية .

107