الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    420

التفاصيل طباعة نسخ

يجب أن يقبل المحكم مهمته وأن يكون هذا القبول كتابة، وهذه الأخيرة للإثبات وليست شرط وجود، لذلك يمكن أن يستفاد قبول المحكم أداء مهمته ضمنا أو ما يقوم مقام الكتابة، مثل الإقرار أو اليمين الحاسمة. ويمكن أن يكون القبول واردا في اتفاق التحكيم أو في ورقة مستقلة .

- وقد قضت محكمة النقض المصرية بانه «إذا كانت مشارطة التحكيم - المطلوب الحكم ببطلانها - هي عقد رضانی توافرت عناصره من ایجاب و قبول صحيحين بين طرفيه، وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه وقد وقع محكمان على المشارطة وأقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم، فإن المشارطة تكون قد العقدت صحيحة ويكون طلب الحكم ببطلانها - على غير أساس من الصحة.

وقد قضت المحكمة أيضا بأن سودی نص المادة 836 من قانون الرافعات السابق - المقابلة للفترة الأولى من المادة 23 من القانون الحالي أن الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطا لانعتاد مشارطة التحكيم».

وإذا انتهت مهمة المحكم، سواء بالوفاة أم بالرد أم بالعزل أم بالتحية أم إذا تعذر عليه أداء مهمته، فإنه في هذه الفروض يتم اختيار محكم آخر البديل ، إما بإرادة الأطراف، أو الخصم، أو المحكمة.

 وإذا تم اختيار المحكم البديل، فيجب وفقا للقانون المصري في هذا الصدد إعادة المرافعة أمام هيئة التحكيم بحضور المحكم البديل. وهذا الأمر المنتقد كما سبق أن أوضحنا.

ولقد نصت على القواعد المكملة الخاصة بتشكيل هيئة التحكيم العديد من التشريعات الوطنية ، مثل المادة ۱۰۳4، ۱۰۳۵ من قانون الإجراءات المدنية الألماني ، والمواد ۱۹۸۲، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۷، ۱۹۹۰، ۱۹۸۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي ، والمادة 6 ۸۰۷، ۹ من القانون السويدي ، وكذلك المواد من ۱۷:۱۲ من قانون الالتحكيم الأسباني .

ويلاحظ أنه يجب مراعاة، أن الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم، مثل ساتر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، يجب إيداؤها معا قبل إبداء أي طلب، أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط بالتالي الحق فيما لم يبد منها.