تنص المادة رقم 3/16 من قانون التحكيم المصري على أنه "يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه الإفصاح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أوحيدته."، ولم ينص المشرع على ضرورة إفراغ هذا القبول في شكل محدد، فقد يرد هذا القبول في صلب الاتفاق على التحكيم، أو في خطاب يرسله المحكمون إلى الخصوم، سواء أكان معاصرا للاتفاق على التحكيم أم لاحقا له، والغالب أن الكتابة هي مجرد وسيلة لإثبات قبول المحكم، وليست شرطا لصحة التحكيم.
ولم يحدد المشرع المصري أثر رفض المحكم لقبول المهمة على اتفاق التحكيم، وفي فرنسا فإن اتفاق التحكيم يزول إذا رفض المحكم المعين قبول المهمة، فهو اتفاق معلق على شرط واقف، وهو قبول المحكم للمهمة، وقبول المحكم للمهمة يوجب عليه أن يتمها، وإلا تعرض للمسئولية، وقبول المحكم للمهمة يعني قيام عقد بينه وبين المحتكمين، الأصل فيه أن ينتهي بانتهاء مهمة المحكم وصدور الحكم.
وبذلك فبمجرد قبول المحكم للتحكيم يعد ملتزما قبل أطراف النزاع بوجوب أنه الفصل في النزاع بحكم ما لم يجد ما يمنعه من ذلك وفقا للقانون، وقد حدد المشرع وقت البدء في التحكيم من وقت وصول الإعلان إلى المعلن إليه، وذلك وفق نص الماده (۲۷) من قانون التحكيم المصري، والتي جرت على النحو التالي "تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان علی موعد آخر".
. إلا أننا نرى أن التحكيم يبدأ من موافقة آخر عضو في هيئة التحكيم، ووفقا لنص الماده (16) في فقرتها الثالثة، والتي جاءت على النحو التالي:
1- لا يجوز أن يكون الحكم قاصر أو محجورأ عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
۲- لا يشترط أن يكون الحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق
طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
٣- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب أن يفصح عند قبوله
عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته".
وبالتالي يتعين أن يصدر القبول مكتوبا، ونرى مع أغلب الفقه أن النص لم يتكلم على الكتابة كشرط وجود، وإنما كوسيلة إثبات، وبالتالى يمكن إصدار القبول في أي صورة كانت بالقول والفعل، أو الكتابة، أو أي وسيلة تقوم مقام الكتابة، وهو في ذلك لا يشترط شكلا معينا تصدر فيه هذه الإرادة الحرة من المحكمين، وفي حالة رفض المحكم فإن ذلك الرفض لا ينتج اثاره.