الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / قبول المحكم لمهمته

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    107

التفاصيل طباعة نسخ

 

الأصل أن الإجراء الذي يسبق تعيين المحكم، هو أخذ رأيه بالموافقة على هذا التعيين، وفي الحياة العملية جرت العادة أن لا يتخذ أي قرار بشكل نهائي بتعيين المحكم إلا بعد أخذ رأيه في الترشيح والموافقة على ذلك، ويتم أخذ رأي المحكم من قبل الجهة التي تنوي تعيينه، سواء كان أحد طرفي النزاع أو كليهما في حالة المحكم المنفرد أو المؤسسة المناط بها تنظيم عملية التحكيم أو المحكمة المختصة التي يطلب منها تعيين المحكم.

أخذ رأي المرشح ليكون محكماً تزويده ببعض المعلومات الأساسية حول قضية التحكيم وعلى وجه خاص طبيعة النزاع وأطرافه، وذلك لكي لا تكون هناك أي ظروف التي من شأنها قد تمس حيدته واستقلاله وتستلزم منه التصريح بها قبل تعيينه ليكون طرفا النزاع على علم مسبق بها.

وبعد قبول المحكم لمهمته وتعيينه بشكل نهائي هنا يكتمل تشكيل هيئة التحكيم، حيث يتطلب من هذا المحكم أن يكون قبوله لمهمته، كتابة، وهو ما تقضي به بعض قوانين التحكيم محل الدراسة.

وباستثناء القانون السوري، لم تحدد هذه القوانين شكل الكتابة في موافقة المحكم، حين اشترطت على المحكم أن يكون قبوله لمهمته كتابة واكتفت بذلك، إلا أن المتبع عادة أو في الغالب هو أن يكون قبول المحكم لمهمته صريحاً بخطاب مستقل يوجه من هذا المحكم إلى الجهة التي اختارته سواء أطراف التحكيم أو أحدهما أو مؤسسة التحكيم أو المحكمة المختصة.

وفي حالات أخرى يكون قبول المحكم لمهمته ضمناً في حضوره جلسة التحكيم وتوقيعه على محضر الجلسة الأولى. القانون السوري نص على أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله أو على محضر جلسة التحكيم. وباعتقادنا أن المحكم لا يوقع على اتفاق التحكيم لأنه ليس طرفاً فيه.

(114)