الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    207

التفاصيل طباعة نسخ

وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم :

   لا يشترط أن تتخذ هذه الكتابة شكلاً معيناً ، فقد تكون مجرد توقيع المحكم علــى محضر تعيينه المحرر من الطرفين أو إثبات حضوره فى محاضر الجلسات أو توقيعه على الأحكام التمهيدية أو الحكم الحاسم للنزاع.

   ويتخفف قانون المرافعات الفرنسي الجديد إستخلاص قبول المحكم لمهمته، حيث نصت المادة ١٤٥٢ على أن " لا يكون تشكيل هيئة التحكيم قد تم إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون مهمتهم (۱). فوفقا لهذا النص يجوز أن يكون قبول المحكم صريحا expresse أو ضمنيا tacite ولا يشترط أن يكون مكتوبا ويستخلص القضاء الفرنسي هذا القبول من قيام المحكم بأي عمل من الأعمال التي تدخل في نطاق مهمته، كما لو حضر إجتماعا للمحكمين أو إستمع إلى أحد الخصوم فى الجلسة ، وهو ما يعرف بالقبول الضمني.