(٢) يجب على المحكم الإفصاح كتابة عن مصلحته أو أى ظروف يمكن أن تثير شكوكاً حول استقلاله أو حياده وذلك عند قبوله لمهمتهفي أي وقت لاحق .
وفقاً لهذا النص فإن المحكم الذى يختاره أحد طرفي النزاع لابد وأن يبدى موافقته كتابة وذلك لان مسألة التحكيم أمر رسمى وجدى كالقضاء وهذا يختلف عن تسمية أعضاء لجان الصلح أو التوفيق أو الوساطة ، هذه الكتابة تعتبر بمثابة إلتزام بقبول مهمة التحكيم ومعلوم قانوناً أنه حينما يشترط القانون الكتابة فإنها تصبح واجبة إذ لا يتم الإثبات إلا بموجبه ، لقد جرت العادة عند القضاء حينما يكون دور المحكمة تعيين محكم أو الإشراف على تعيين المحكمين أن يطلب القاضى من المحكم المرشح أو المختار الحضور بشخصه و إيداع افقته الكتابية بالمحضر ، وفى تقديرى حتى إذا لم يودع الموافقة الكتابية فإن مو ذلك لا يبطل التعيين طالما تم تسجيل الموافقة فى محضر الإجراءات بالمحكمة حيث يقوم ذلك المحضر مقام الكتابة .
أما الإفصاح ( discluser ) والذى يعد من المسائل المستحدثة في هذا القانون فهو من الضرورة بمكان لإزالة الشكوك وبث الطمأنينة لدى الأطراف ، وهذا يعنى أن يفصح المحكم المختار للطرف الذى إختاره وللطرف الآخر أية مسائل أو ظروف تتعلق بعلاقته بأحد الأطراف أو موضوع النزاع كان يكون مستشاراً قانونياً أو فنياً أو محامياً لأحد الأطراف سابقاً أو حالياً أو سبق وأن قدم إستشارة أو رأى فنى فى الموضوع محل النزاع أو له مصلحة شخصية في ذلك فإذا أفصح عن تلك العلاقة إبتداءً ولم يعترض عليه أحد الأطراف فيتم تثبيته عضواً أو رئيساً لهيئة التحكيم وحينئذ لا يحق لأحد الأطراف تقديم طلب الرد أو طلب البطلان في المستقبل بشأن هذه العلاقة ، أما إذا لم يفصح فيحق للطرف الذي علم لاحقاً أن يقدم طلب الرد أثناء الإجراءات أو البطلان بعد صدور الحكم .