إذا إختير شخص محكماً، سواء من الطرفين أو من الغير أو من المحكمين أو من المحكمة فإنه لا يلتزم بالقيام بالتحكيم إلا إذا قبل القيام بهذه المهمة.
ولهذا فإنه رغم أن القانون ينص في المادة ۲۷ تحكيم على بدء إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم فإن حساب ميعاد التحكيم لا يبدأ إلا منذ قبول المحكم أو قبول آخر المحكمين.
وإذا تعدد المحكمون المكونون لهيئة التحكيم فيجب أن يتم القبول من كل واحد منهم، فلا يكفي قبول بعضهم ولو كانوا أغلبية.
ويجب أن يكون القبول قاطعاً وغير معلق على شرط أو متضمناً حق المحكم في الرجوع في قبوله أو محل شك. ولهذا، فإنه لا يكفي لتوافر القبول أن يكون المحكم قد اتفق بصفة مبدئية مع المحكمين الآخرين على قبول المهمة ما دام لم يقبلها بالفعل.
((ووفقا للمادة ٣/١٦ من قانون التحكيم، يجب أن يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة)). وهي نفس الصياغة التي استخدمتها المادة ٥٠٣ مرافعات الملغاة. وقد قضت محكمة النقض في تفسيرها لنص المادة ٥٠٣- أن الكتابة هنا لازمة فقط لإثبات قبول المحكم، ولهذا فانه يمكن إثبات هذا القبول بما يقوم مقام الكتابة في الإثبات كالإقرار أو اليمين الحاسمة.
وبقبول المحكم لمهمته تبدأ نقطة البداية في مباشرته لمهمته، فيلتزم بالقيام بالتحكيم بكل حرص وحيدة وبمباشرة إجراءات التحكيم حتى نهايتها.
وإذا قبل المحكم القيام بالتحكيم، فانه يلتزم بقبوله. فليس له أن يعدل عن هذا القبول إلا إذا كان هناك سبب جدي يبرر هذا العدول.
واذا لم يقبل المحكم القيام بمهمته، سواء كان قد تم اختياره من احد الطرفين او من منهما معا أو من الغير أو من المحكمة، فان عدم قبوله لا اثر له في بقاء اتفاق التحكيم صحيحا منتجا لاثاره. ما لم يكن قد تم إختياره من الطرفين وكانت ارادتهما واضحة في انهما لا يقبلان التحكيم الا بواسطة شخص هذا المحكم. فعندئذ يعتبر قبوله شرطاً لنفاذ اتفاق التحكيم.
120