الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) /  قبول المحكم لمهمته

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    146

التفاصيل طباعة نسخ

 

 قبول المحكم لمهمته

    يعتبر قبول المحكم لمهمته أول ارتباط له في خصومة التحكيم، إذ بهذا القبول ينعقد العقد بين طرف اتفاق التحكيم من جهة، وبين المحكم من جهة أخرى، والحقيقة إن شرط قبول المحكم لمهمته هو أثر لمبدأ أساسي يقوم عليه التحكيم، وهو أن المحكم قاض خاص مهمته عرضية وخاصة بكل نزاع على حده.

 

   ومن جهة أخرى؛ حث الشخص المرشح لأن يكون محكم؛ على أن يتأكد من صلاحيته قبل تولي هذه المهمة، ومن عدم وجود أسباب قد تؤدي إلى رده فيما بعد، فإذا أبدى قبوله كتابة، كان هذا القبول حجة عليه، لو ظهر بعد ذلك أي سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد.

   ويشترط قبول المحكم لمهمته، سواء كان قد تم اختياره من قبل أحد أطراف النزاع، أو منهما معاً، أو من قبل المحكمين المختارين، أو من قبل المحكمة المختصة، أو من قبل الغير المكلف بذلك، وسواء أكان التحكيم طبقاً للقانون، أم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف، وسواء أكان المحكم وطنياً أم أجنبياً.

    ويتبين من استقراء هذه النصوص إنها لم تحدد شكلاً معيناً للكتابة، لذا فإنه من الجائز أن تتم عن طريق التوقيع بالقبول في اتفاق التحكيم سواء أكان شرطا أم مشارطة، أو بالتوقيع على محضر الجلسة الأولى بالتحكيم.

   ومن المتصور أيضاً أن يكون القبول ضمني، ومثال ذلك شروع المحكم في القيام بمهمته، ودعوته المحتكمين إلى الحضور أمامه، في تاريخ معين، لتقديم طلباتهم، ومستنداتهم، وأوجه دفاعهم، وإن كان القانون يوجب أن يثبت قبول المحكم بالكتابة، وذلك لتفادي أي نزاع قد ينشأ في المستقبل حول حصول القبول من عدمه، فإن شروع المحكم في القيام بمهمته أو قيامه بها فعلياً يقطع في الدلالة على قبوله لها. وهذا يترتب عليه إنه إذا باشر أو باشرت هيئة التحكيم، في حالة تعدد أعضائها، مهمتها دون كتابة قبولهما للمهمة ولم يبد أحد الأطراف أي اعتراض حتى صدور الحكم فإن ذلك لا يعرض الحكم للبطلان.

   وإذا قبل المحكم مهمة التحكيم؛ فلا يجوز له بعد ذلك العدول عن إتمامها بغير سبب جدي، وإلا جاز للأطراف مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي سببها نتيجة عدم إتمامه مهمته، هذا بالرغم من أن المشرع المصري، وكذلك الأردني، لم يتطرقا في قانون التحكيم لموضوع التعويض، إلا أنه يمكن الرجوع هنا إلى القواعد العامة في ذلك.

   ويمكن إثبات قبول المحكم لمهمته بما يقوم مقام الكتابة من وسائل الإثبات، كالإقرار أو اليمين الحاسمة)، إذ أن اشتراط قبول المحكم لمهمته كتابة هو شرط الإثبات القبول، وليس شرطا لصحة التحكيم أو صحة إجراءاته.

  رفض الشخص تولي مهمة التحكيم، لا يؤثر على اتفاق التحكيم، إلا إذا كان القانون يشترط أن يذكر اسم الشخص المحكم في اتفاق التحكيم كالقانون الكويتي مثلاً. كما أوضحنا - ففي مثل هذا الحالة، إذا رفض المحكم تولى المهمة فإن اتفاق التحكيم يبطل.

   وقد أكد قانون المرافعات الفرنسي على ضرورة قبول المحكم مهمة التحكيم، إلا أنه لم يبين الكيفية أو الشكل الذي يعبر فيه المحكم عن قبوله تولي هذه المهمة.