الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / قبول المحكم لمهمته

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    146

التفاصيل طباعة نسخ

يعتبر قبول المحكم لمهمته أول ارتباط له في خصومة التحكيم، إذ بهذا القبول ينعقد بين طرفي اتفاق التحكيم من جهة، وبين المحكم من جهة أخرى.

ومن جهة أخرى؛ حيث الشخص المرشح لأن يكون محكم؛ على أن يتأكد من صلاحيته قبل تولي هذه المهمة، ومن عدم وجود أسباب قد تؤدي إلى رده فيما بعد، فإذا أبدى قبوله كتابة، كان هذا القبول حجة عليه، لو ظهر بعد ذلك أي سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد.

ويشترط قبول المحكم لمهمته، سواء كان قد تم اختياره من قبل أحد أطراف النزاع، أو منهما معاً، أو من قبل المحكمين المختارين، أو من قبل المحكمة المختصة، أو من قبل الغير المكلف بذلك.

ويتبين من استقراء هذه النصوص إنها لم تحدد شكلاً معيناً للكتابة، لذا فإنه من الجائز أن تتم عن طريق التوقيع بالقبول في اتفاق التحكيم سواء أكان شرطاً أم مشارطة، أو بالتوقيع على محضر الجلسة الأولى بالتحكيم.

إذ أن اشتراط قبول المحكم لمهمته كتابة هو شرط لإثبات القبول، وليس شرطاً لصحة التحكيم أو صحة إجراءاته.

وقد أكد قانون المرافعات الفرنسي على ضرورة قبول المحكم مهمة التحكيم، إلا أنه لم يبين الكيفية أو الشكل الذي يعبر فيه المحكم عن قبوله تولي هذه المهمة.