وقد ورد النص على هذا الالتزام فى المادة ٣/١٦ من قانون التحكـيم المصرى: "يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة .......
ويعتبر ما يتضمنه اتفاق التحكيم من تحديد الأشخاص المحكمين أو اتفاق الأطراف في وقت لاحق على اختيار المحكمين مجرد ترشيح غير نهائي، ولا يتم الي تعيين المحكم إلا بقبوله للمهمة صراحة. وقبول مهمة التحكيم من عدمه وإن كان دي حقا للمحكم ويجوز له أن يرفض ذلك دون أى مسئولية تقع عليه إلا أنه يعتبر التزاما عليه في نفس الوقت. إذ أنه حتى يعتبر الشخص محكماً في نزاع معين و يشغل مركز المحكم ،قانونا، فإنه يتعين عليه أن يقبل القيام بمهمة التحكيم وهذا القبول رسم له المشرع أسلوبا معينا وهو أن يتم كتابة لقطع دابر أي خلاف في هذا الصدد. ومن المستقر عليه أن الكتاب المطلوبة تعد شـ شرطاً للاثبات وليس . للانعقاد ومن ثم يجوز أن يفصح المحكم عن قبوله للمهمة شفاهة أو ضمنا ولح بممارسته للعمل فعلا، فالقبول الضمنى للمهمة قد ينتج أثره في بدء إجراءات التحكيم كما شارك المحكم في إجراءات التحكيم.
ونحن نؤيد هذا الاتجاه، لأن المشرع وإن كان قد اشترط أن تكون الموافقة على قبول مهمة التحكيم كتابة إلا أنه لم يقرر جزاء على تخلف هذا الشكل.
وقضاء محكمة النقض المصرية يؤكد هذا الاتجاه إذ أنه فى حكم محكمة النقض الصادر في ۱۹۷۳/۱۲/۲٤م بمناسبة تمسك أحد الأطراف ببطلان التحكيم استناداً إلى أن قبول المحكم للمهمة كان هاتفياً في حين أن المادة (٣/٥٠٣ من قانون المرافعات المصرى الملغاة ) كانت تتطلب قبول المحكم للمهمة كتابة وأوضحت المحكمة أن الكتابة شرط لاثبات قبول المهمة وليست ركنا لانعقاد مشارطة التحكيم" (طعن رقم ٤٨٩ لسنة ٣٧ق).