الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم / قبول المحكم لمهمة التحكيم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    722

التفاصيل طباعة نسخ

قبول المحكم لمهمة التحكيم

    لا يبدأ المحكم في مباشرة مهمة التحكيم الموكلة إليه إلا بعد أن يقبل بتلك المهمة كتابة مع ضرورة إفصاح المحكم فى هذا التوقيت عن كافة الأسباب التي قد تدعوا إلى رده وذلك على التفصيل الآتي:

    فسواء تم تعيين المحكم عن طريق الطرفين أو عن طريق المحكمة المختصة أو إحدى مؤسسات التحكيم الدائمة أو الغير فإنه يجب قبول المحكـــم لمهمة التحكيم، إذ لا يعدو لاختيار المحكم للفصل في نزاع معين بين الطرفين أن يكون طلبا يجوز للمحكم قبوله أو رفضه حيث لا يتصور التزامه بمهمة التحكيم رغماً عن إرادته.

    فقد جرى نص الفقرة ٣ من المادة ١٦ من قانون التحكيم على أن يجب أن يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة وعليه الإفصلاح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله وحيدته ولم ينص المشرع على ضرورة إفراغ هذا القبول فى شكل محدد، فقد يرد وهذا القبول في صلب الاتفاق على التحكيم، أو فى خطاب يرسله المحكمين إلى الخصوم، سواء كان معاصراً للاتفاق على التحد التحكيم أولاً حقا له والغالب أن الكتابة هى مجرد وسيلة لإثبات قبول المحكم وليست شرطاً لصحة التحكيم، أو صحة الإجراءات.

    ويقصد منها تفادى أى نزاع فى المستقبل حول قبول أو عدم قبول المحكم. والمحكم حر في القبول أو الرفض. ولم يحدد المشرع المصرى أثر رفض المحكم لقبول المهمة على اتفاق التحكيم، وفى فرنسا فإن اتفاق التحكيم يزول إذا رفض المحكم المعين به قبول المهمة فهو اتفاق معلق على شرط واقف هو قبول المحكم للمهمة. وقبول المحكم للمهمة يوجب عليه أن يتمها وإلا تعرض للمسئولية.

     وقبول المحكم للمهمة يعنى قيام عقد بينه وبين المحتكمين، الأصل فيه أن ينتهي بانتهاء مهمة المحكم وصدور الحكم. ويمكن انتهاء هذا العقد حتى قبل صدور الحكم بالعزل أو الاعتزال التنحى الوفاة، فقد الأهلية بالنسبة للمحكم.

    أن هذا الحل لا يمكن الأخذ به في القانون المصرى، فالمشر استلزم أن يقبل المحكم مهمة التحكيم كتابة ومن ثم لا محل للأخذ بفكرة القبول الضمني لمهمة التحكيم في قانون التحكيم المصرى.