الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته /  قبول هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإنفاق لمهمة التحكيم ، كشرط على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة لالتزامها بالقيام بها :

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    629

التفاصيل طباعة نسخ

 قبول هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإنفاق لمهمة التحكيم ، كشرط على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة لالتزامها بالقيام بها :

   إذا اختير شخصا عضوا فى هيئة تحكيم ، للفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - فإنه يجب لكـــي بلتـزم بالقيام بمهمة التحكيم أن يكون قد قبل القيام بها كتابة . كما يجب عليه أن يكشف عن أية ملابسات ، أو ظروف تشكك فى استقلاله ، أو حيدته ولا يتولى مهمة التحكيم ، إلا إذا قبل الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " ذلك ، بعد علمهم بما أعلنه .

   فلا يجبر أحدا على قبول مهمة التحكيم . بمعنى ، أن من يختار عضوا في هيئة تحكيم ، للفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - لايكون ملزما بأن يتولى مهمة التحكيم المعهود بها إليه ، بــل يكون مخيرا بين قبولها ، أو الإمتناع عن القيام بها .

  وعلى هذا المعنى نصت المادة ( ١/١٤٥٢ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه:

   " لاتستكمل محكمة التحكيم تشكيلها إلا إذا قبل المحكمون المهمة المعهود بها إليهم " . 

بينما كانت المادة ( ١/٥٠٣) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٦٨ -والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية - تنص على أنه:

   " يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ، ولايجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدى ، وإلا جاز الحكم عليه للخصم بالتعويضات " . 

وتنص المادة ( ٣/١٦ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه : 

   " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " . 

والكتابة المتتطلبة عندئذ تكون مشروطة لإثبات قبول أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لمهمة التحكيم المعروضة عليهم ، فهى ليست ركنا من أركانه وإنما هي فقط تكون لازمة لإثباته .

ولهذا ، فإن قبول أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لمهمة التحكيم يمكن أن يتم إثباته بالكتابة ، أو بما يقوم مقامها في الإثبات - كالإقرار ، أو اليمين الحاسمة .

ولم يحدد شكلا معينا لهذه الكتابة ، فمن الجائز أن تثبت في صلب الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أو أن تتم في صورة خطابات يرسلها أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم إلى الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " .

ويجوز أن يكون قبول أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم لمهمة التحكيم صريحا ، أو ضمنيا فإذا كان من الواجب أن يكون قبول هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لمهمة التحكيم ثابتا بالكتابة ، حتى يتفادى كل نزاع قد ينشأ في المستقبل بصدد حصول هذا القبول ، ، أو عدم حصوله .

وتنص المادة ( ٢/١٤٥٢) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه:

  " يجب على المحكم الذى يجد فى نفسه سببا من أسباب الرد أن يخبر به الخصوم . وفي هذه الحالة ، لايجوز له قبول مهمة التحكيم إلا بموافقة جميع الخصوم " . 

كما تنص المادة ( ٣/١٦) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ٢٧) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه:

   " ..... يجب على المحكم أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " . 

ومفاد النصين القانونيين المتقدمين ، أنه يجب على من يختار عضوا في هيئة تحكيم ، للفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أن يخبر الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " بطبيعة العلاقات ، أو الروابط التي تربطه ، أو كانت تربطه بأحدهم ، إذا كان من شأنها أن تثير الشكوك حول استقلاله ، أو حيدته ، وهذا الإخبار أو الإعلان يعلق موافقته النهائية على مهمة التحكيم ، إنتظارا لرد الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، والذين يملكون عندئذ تقدير مدى تأثير ما أعلنه على نزاهته ، أو استقلاله ، أو حيدته . كما أنه يحث الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم على تحديد موقفهم تجاه ما أعلنه ، ليس بطلب رده ، وإنما فقط بإعلان الموافقة ، أو عدم الموافقة على شخصه . وعندئذ ، نكون أمام أحد فرضين :

الفرض الأول : 

   إما أن يوافق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على شخصه :

    وعندئذ ، يستطيع أن يقبل مهمة التحكيم التي عرضت عليه من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، ولايجوز لأحدهم أن يعود بعد الموافقة عليه ، ويطلب رده لسبب ، أو لواقعة أعلنها - وفي حدود هذا الإعلان .

والفرض الثاني:

   أن يعترض أحد الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على شخصه :

   وعندئذ ، لا يستطيع أن يقبل مهمة التحكيم المعروضة عليه من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، وينتهى دوره عند هذا الحد . وفى أغلب الأحيان ، سيقوم الطرف المحتكم " الطرف في الإتفاق على التحكيم " الذي عينه بإعادة تعيين عضوا فى هيئة التحكـيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بدلا منه .