المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / قبول هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإنفاق لمهمة التحكيم ، كشرط على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة لالتزامها بالقيام بها :
قبول هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإنفاق لمهمة التحكيم ، كشرط على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة لالتزامها بالقيام بها :
إذا اختير شخصا عضوا فى هيئة تحكيم ، للفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - فإنه يجب لكـــي بلتـزم بالقيام بمهمة التحكيم أن يكون قد قبل القيام بها كتابة . كما يجب عليه أن يكشف عن أية ملابسات ، أو ظروف تشكك فى استقلاله ، أو حيدته ولا يتولى مهمة التحكيم ، إلا إذا قبل الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " ذلك ، بعد علمهم بما أعلنه .
فلا يجبر أحدا على قبول مهمة التحكيم . بمعنى ، أن من يختار عضوا في هيئة تحكيم ، للفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - لايكون ملزما بأن يتولى مهمة التحكيم المعهود بها إليه ، بــل يكون مخيرا بين قبولها ، أو الإمتناع عن القيام بها .
وعلى هذا المعنى نصت المادة ( ١/١٤٥٢ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه:
" لاتستكمل محكمة التحكيم تشكيلها إلا إذا قبل المحكمون المهمة المعهود بها إليهم " .
بينما كانت المادة ( ١/٥٠٣) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٦٨ -والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية - تنص على أنه:
" يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ، ولايجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدى ، وإلا جاز الحكم عليه للخصم بالتعويضات " .
وتنص المادة ( ٣/١٦ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه :
" يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " .
والكتابة المتتطلبة عندئذ تكون مشروطة لإثبات قبول أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لمهمة التحكيم المعروضة عليهم ، فهى ليست ركنا من أركانه وإنما هي فقط تكون لازمة لإثباته .
ولهذا ، فإن قبول أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لمهمة التحكيم يمكن أن يتم إثباته بالكتابة ، أو بما يقوم مقامها في الإثبات - كالإقرار ، أو اليمين الحاسمة .
ولم يحدد شكلا معينا لهذه الكتابة ، فمن الجائز أن تثبت في صلب الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أو أن تتم في صورة خطابات يرسلها أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم إلى الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " .
ويجوز أن يكون قبول أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم لمهمة التحكيم صريحا ، أو ضمنيا فإذا كان من الواجب أن يكون قبول هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لمهمة التحكيم ثابتا بالكتابة ، حتى يتفادى كل نزاع قد ينشأ في المستقبل بصدد حصول هذا القبول ، ، أو عدم حصوله .
وتنص المادة ( ٢/١٤٥٢) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه:
" يجب على المحكم الذى يجد فى نفسه سببا من أسباب الرد أن يخبر به الخصوم . وفي هذه الحالة ، لايجوز له قبول مهمة التحكيم إلا بموافقة جميع الخصوم " .
كما تنص المادة ( ٣/١٦) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ٢٧) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه:
" ..... يجب على المحكم أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " .
ومفاد النصين القانونيين المتقدمين ، أنه يجب على من يختار عضوا في هيئة تحكيم ، للفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أن يخبر الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " بطبيعة العلاقات ، أو الروابط التي تربطه ، أو كانت تربطه بأحدهم ، إذا كان من شأنها أن تثير الشكوك حول استقلاله ، أو حيدته ، وهذا الإخبار أو الإعلان يعلق موافقته النهائية على مهمة التحكيم ، إنتظارا لرد الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، والذين يملكون عندئذ تقدير مدى تأثير ما أعلنه على نزاهته ، أو استقلاله ، أو حيدته . كما أنه يحث الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم على تحديد موقفهم تجاه ما أعلنه ، ليس بطلب رده ، وإنما فقط بإعلان الموافقة ، أو عدم الموافقة على شخصه . وعندئذ ، نكون أمام أحد فرضين :
الفرض الأول :
إما أن يوافق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على شخصه :
وعندئذ ، يستطيع أن يقبل مهمة التحكيم التي عرضت عليه من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، ولايجوز لأحدهم أن يعود بعد الموافقة عليه ، ويطلب رده لسبب ، أو لواقعة أعلنها - وفي حدود هذا الإعلان .
والفرض الثاني:
أن يعترض أحد الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على شخصه :
وعندئذ ، لا يستطيع أن يقبل مهمة التحكيم المعروضة عليه من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، وينتهى دوره عند هذا الحد . وفى أغلب الأحيان ، سيقوم الطرف المحتكم " الطرف في الإتفاق على التحكيم " الذي عينه بإعادة تعيين عضوا فى هيئة التحكـيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بدلا منه .