الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / تعيين المحكم وموافقته

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    171

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكم وموافقته

   يعين المحكمون بطرق متعددة ومختلفة والطريقة المعتادة في تعيينهم هي تلك التي تتم بالاتفاق المتبادل بين أطراف التحكيم وبأي طريقة يرونها مناسبة شرط ألا تتعارض مع النصوص القانونية في هذا الشأن.

   وفي التشريع الكويتي تنص المادة ١٧٦ مرافعات على ضرورة أن يتضمن الاتفاق على التحكيم تعيين أشخاص المحكمين إذا كانوا مفوضين بالصلح، فلا يكفي الإشارة إلى أوصافهم (مهندس طبيب) وإنما يجب أن ترد أسماؤهم في اتفاق التحكيم مع الصلح وإلا كان التحكيم باطلاً .

   أما هيئة التحكيم المشكلة وفقاً للمادة الأولى من قانون التحكيم الجديد فقد سبق أن عرفنا تشكيلها وكيفية تكوينها، وأما في التحكيم العادي فلا يشترط الاتفاق على أشخاص المحكمين مسبقاً إذ يمكن الاتفاق عليهم في اتفاقية التحكيم أو في اتفاق لاحق، وقد أثارت هذه النقطة جدلاً أمام القضاء المصري.

فقد ذهبت محكمة استئناف الاسكندرية إلى أنه : وحيث أن حاصل فهم النصوص أن التحكيم قد يلجأ إليه المتعاقدان مقدماً وعند إبرام عقد معين فينصان فيه على أن كل نزاع ينشأ عنه يفض تحكيماً قبل قيام النزاع واشتراطه في العقد يسمى شرط التحكيم، وفي هذه الحالة لا يشترط تعيين أشخاص المحكمين سلفاً وبالتالي لا يترتب على إغفال ذلك التعيين بطلان الشرط إذ أنه لم تنشأ بعد بين المتعاقدين ثمة منازعة حتى لا يمكن على ضوئها تعيين هؤلاء الأشخاص الذين يراعى في اختيارهم ولا شك أن يكونوا ذوي خبرة وعلى صلة وإحاطة بكنه النزاع، وإنما يحصل تعيينهم بعد وقوع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ العقد، وعندئذ ينص على التعيين في اتفاق مستقل ولعل هذا هو ما قصده الشارع في الفقرة الثامنة من م ٥٠٢ مرافعات وقد يلجأ المتعاقدان إلى التحكيم بعد نشوب النزاع وهنا يكون التحكيم بمشارطة خاصة تسمى مشارطة التحكيم أو وثيقة تحكيم ، واشتراط تحديد النزاع وأشخاص المحكمين في هذه الحالة واجب وحكمته ظاهرة لأن فكرة التحكيم تولدت بعد قيام النزاع ومعرفة طبيعته وحدوده ومن ثم وجب هذا التحديد وذلك التعيين وإلا كان باطلا .

   إن تكوين هيئة التحكيم وطريقة تعيين أعضائها هي من المسائل التي يترك تنظيمها للشروط الواردة في اتفاقية التحكيم وحيثما توجد اتفاقية صريحة على التحكيم فيجب أن تكون الإحالة إلى محكم واحد أو محكمين اثنين أو أكثر أو إلى محكمين مع مرجح للفصل في أي خلاف ينشأ بينهما .

   وفائدة ذلك واضحة وهي تعيين شخص من المهنة موضع النزاع، أما إذا أهملت الاتفاقية تحديد تعيين المحكمين، فإن التشريع الإنجليزي يفسر ذلك على أنه إشارة إلى المحكم المنفرد أما إذا أشارت الاتفاقية إلى التحكيم بالطريقة المعتادة فإن معنى ذلك أن يتم التحكيم بواسطة محكم أو أكثر بحسب العادة المتبعة في الحالات المثيلة  والتي يمكن إثباتها بشهادة ذوي الخبرة في هذا المجال .

107