أن تمام تشيلة محكمة التحكيم مرهون بقبول المحكم أو المحكمين للمهمة المسندة إليهم من خلال اتفاق التحكيم فهي المرحلة الأخيرة لتشكيل محكمة التحكيم في هذا الصدد تفرض المادة 1452 قانون إجراءات مدنية فرنسي شرط قبول المحكمين للمهمة الموكلة إليهم والمشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المادة 1015نص على أنه :" لا يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحاً إلا إذا قبل المحكم أوالمحكمون بالمهمة المسندة إليهم وبالتالي فإن قبول المحكم أصبح من القواعد الآمرة التي ترتبط بها صحة تشكيل المحكمةة التحكيمية ويصبح المحكم في هذه الحالة فريقاً في الاتفاقية التحكيمية كما يصبح مرتبطاً اتجاه الفرقاء بروابط تعاقدية الأمر الذي يطرح مسؤولية المحكم التعاقدية الناتجة عن عدم تنفيذه لاجباته والمتمثل في إلزامية الفصل في النزاع خلال المهلة المحددة وذلك تحت طائلة تحميله المسؤولية في حالة التأخر أوالتخلف .
وكذلك فإن أي محكم في قضية ما يفرض ان يعلم ما إذا كانت هناك أسباب بطلب رده أو عزله ويقتضي أن يبلغ الفرقاء بذلك هذا وإذا رفض المحكم القيام بالمهمة المسندة إليه يستبدل بغيره بأمر من رئيس المحكمة المختصة .
وبالتالي فإن قبول مهمة التحكيم هو آخر مرحلة لتشكيل محكمة التحكيم وهو ضروري لما يرتبه من آثار ذات أهمية إذ في هذا الصدد وحسب الاجتهاد القضائي الحديث فإن قبول المحكمين للمهمة ينجر عنه آخر نتيجة لعدم اختصاص الجهات القضائية في حضور اتفاقية التحكيم .