مـن المـسلم بـه أنه لا يتصور إجبار محكم على القيام بمهمة التحكـيم ، وإنمـا يتعـين أن يقـوم بهذه المهمة بمحض إرادته وبكامل رضـائه ، يستوي أن يكون التحكيم وطنياً أو دولياً . وقد حرص المشرع المـصري علـى تأكيد ذلك ، فنص على أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابة ( م ٣/١٦ ) . فالكتابة إذن مظهراً لرضا المحكم القيام بمهمته ، ومن ثم فإنهـا لا تعـدو أن تكـون إجـراءاً تنظيمياً وشرط لإثبات قبول الحكم لمهمة التحكـيم لا يتعلق بالـنظام العـام ، وليست ركنا من أركان مشارطة التحكيم وعلـيه فإنـه يكـفـي ما يدل على رضا المحكم قبول مهمة التحكيم ، كحضوره جلسات التحكيم إذ يعد ذلك موافقة ضمنية على قبول التحكيم .
لا يلـزم توقيع المحكم على مشارطة التحكيم ، ويكفي الإقرار الصادر من المحكم الذي ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم ، لكونه محرر له قوة الكتابة في الإثبات.