الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج / قبول المحكم لمهمته

  • الاسم

    د. ممدوح عبدالعزيز العنزي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    142

التفاصيل طباعة نسخ

قبول المحكم لمهمته 

الرضا بالتحكيم مرتبط بشخصه.

ومن هذا أن ولاية المحكم تبدأ منذ قبول مهمته والتي تثبت بأي وسيلة بقرها القانون وإلا سيكون الحكم الصادر محله البطلان لصدوره من هيئة مخالفة لنص القانون.

وهو ما أقرت به محكمة استئناف في حكم لها والذي نعى المدعي على طلب البطلان لعدم وجود إقرار کتابی بقبول المحكم لمهمته ، فجاء رد المحكمة (۳):" وحيث إنه وعن السبب التاسع من بطلان الحكم التحكيم لمخالفته المادة

۳/۱۹ من القانون لسنة ۱۹۹4 من عدم وجود إقرار کتابی بقبول المحكم مهمته فإن ذلك مردود عليه من أن تحديد جلسة ۲۰۰۸/۱/۸ لنظر التحكيم بعد ورود خطاب وزير العدل بندب رئيس هيئة التحكيم كان بعد الاتصال برئيس هيئة التحكيم حسبما أثبت مدير المركز على محضر جلسة ۲۰۰۸/۱/6 ، كما أن الثابت من محضر جلسة ۲۰۰۸/۱/۸ حضور السيد رئيس هيئة التحكيم ؛ مما يقطع بموافقة رئيس هيئة التحكيم كتابة على قبول التحكيم ، مما يحقق مقصود المشرع من المادة 16، ويكون الدفع المبدى على غير أساس، يتعين القضاء برفضه ".

- ووفقا لما سبق عرضه من وجوب قبول المحكم لمهمته فإننا نذهب مع اتجاه وجوب تحریر مستند للمهمة .

ضرورة افصاح المحكم عن الاسباب الداعية لرده

 وهذا يعني التزامه بإحاطة الأطراف بصلته السابقة والحالية بموضوع النزاع وأطرافه ، وممثليهم، وما يثار حول حياده واستقلاله كتابة، وذلك عند

وقد أقدمت بعض مراكز التحكيم الدائ مركز القاهرة الإقليمي حيث أصدر میثاق لا يقبل المحكم مهمته إلا بعد موافقة الأطراف على ما صبر حد والا قد يؤدي إلى بطلان الحكم الصادر لعدم صلاحية المحكم. و مراكز التحكيم الدائمة بإصدار معايير السلوك المحكم مثل اقلیمی حيث أصدر میثاق لسلوك المحكمين تحت عنوان " سلوكيات المحكم  " حيث يتضمن معظم القواعد المتعارف عليها دوليا في داد المماثلة مما يحقق أكبر قدر من النزاهة والحياد . 

فالمحكم ملزم بالحياد طوال سير خصومة التحكيم وهو من النظام العام ایرانی و غیر قابل للمخالفة به، وهو ما قضت به محكمة الاستئناف في حكم الها قضية الجمعية التعاونية ببنك مصر وشركة أطلس :

أقامت المدعية دعوى بطلان حكم ضد المدعى عليها شركة أطلس لتعيينها محكم وهو الممثل القانوني لها ولم يفصح عن ذلك مما يخل بضمانات التقاضي من حيدة واستقلال ولم تعلم الشركة المدعية بذلك إلا بعد صدور الحكم.

 مما دعى إلى حكم المحكمة ببطلان الحكم والذي جاء في منطوقه :" يجب على المحكم أن يفصح عن ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله ...، وإذا كانت عبارة النص م 3/16 من القانون رقم ۲۷ ۱۹۹۰ قد جرت على أن هذا الالتزام يكون على المحكم عند قبوله '' الحكيم ، إلا إن ذلك يفترض أن هذه الظروف التي أحاطت المحكم هي قائمة قبل قبوله مهمة التحكيم ، ومما لاشك فيه إن تفسير هذا هذا الإلتزام على المحكم قائما ومستمرا طول نظر التحكيم.

وحتى الفصل فيه ... ، ولما كان الثابت من المستندات المدعي عليها هو في ذات الوقت وكيل عن الشركة بمو عام في القضايا , وأن ذلك قائم حتى الفصل في الدعوى - كان الأصل أن يتم اتخاذ إجراءات الرد في الميعاد 2 إثارة هذا السبب أثناء دعوى البطلان عند اكتشاف عدم الصلاحية بعد صدور الحكم ، وإذا قرر المدعي إنه لم يعلم بهذا السبب إلا بعد صدور الحكم وقصر المحكم عن أداء الواجب ؛ فلم يطلع الخصم على هذه الظروف التي بلا شك تثير الشكوك...وخلت الأوراق مما يفيد توافر هذا العلم لدى المدعي في أي وقت سابق ...، وترتب على توافر سبب عدم صلاحية محكم المدعى عليه ...، فتقضى المحكمة ببطلان حكم التحكيم". وبناءا على ذلك لا يمكن تصور نظام التحكيم بدون تقرير مسئولية المحكم عن الأضرار التي قد يسببها نتيجة تقصير منه وذلك بالرغم من الجدل حول هذه المسئولية والسبب هو التعذر في تطبيق أحكام أي من المسئولية العقدية ، أو التقصيرية على مسئولية المحكم ، فمسئولية المحكم لا تجد أساسها في العلاقة العقدية المباشرة التي تجمع بين المحكم والخصوم وإنما في المهمة الذي يقوم بها ، فهنا تطبق قواعد المسئولية المهنية وهي الأكثر ملاءمة لإلتزامات المحكم، فالطابع المهني يشكل معيارا خاصا لتقدير الخط .. وجاء في نص المادة 16 الفقرة 1 من نظام التحكيم السعودي، أن يصرح كتابيا بما يثار من شكوك حوله إلا ما قد سبق أن علموا به، أما قانون التحكيم الكويتي ; لم ينص على وجوب تصريح المحكم بما قد يثير الشكوك حولة.

وجاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية في نزاع أمامها بين مجموعة أنطوان الآن فصاعدا الشركة GAT) مكتب المحاماة اللبنانية التي تعمل تمويل الأشغال العامة، وخلص إلى ، عملين تمويل الشركة TEP الكونغو، جمهورية الكونغو، وكان من المقرر تحقيقه في ذلك البلد، أن ثلاثة اتفاقات لاحقة، وهي على التوالي في ٢٤ يناير ۱۹۹۹ (الاتفاق الثلاثي)، ثم في عامي ۲۰۰۱ (بروتوكول عام PGA و ۲۰۰۳ (اتفاق عام للمعاملات AGT)، و شركة TEP الكونغووقامت GAT بارتكاب كمية من التهم لإستخدام النفط الذي في حد ذاته سيكون مسؤولا أمام السلطات الكونغولية. ونظرا لصعوبات التي تنشأ بين الشركة GAT وجمهورية الكونغو، قررت لتنفيذ التحكيم في باريس، تحت رعاية غرفة التجارة الدولية (ICC)، مما أدى إصدار قرار التحكيم النهائي في ۲۹ تشرين الأول عام ۲۰۰۹، والتي، وبعد الحساب بين الطرفين، أمرت الشركة GAT بدفع لجمهورية الكونغو مبلغا معينا ، وهو ما رفضته و شركة GAT لإلغاء ضد قرار التحكيم النهائي، ، امام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، بحجة أن رئيس هيئة التحكيم لم يلبي جميع متطلبات الاستقلال والحياد. وجاء في رد محكمة النقض ان كان مديرها والمحامي المشارك، في علاقة جارية متكررة ومنتظمة مع مجموعة من الشركات ضد أحد أطراف القضية امام هيئة التحكيم لتكشف كل هذا إلى الطرف الآخر من أجل السماح بالحيادية ويؤدي ذلك إلى تقليل من استقلاليته في أذهان الأطراف. أنه في عقد هذا الاتفاق المالي بين جمهورية الكونغو والشركة TEP الكونغو، لم يؤثر على حياد المحكم إلى درجة حيث يجب أن GAT في أي حال دفع الديون ۷۰ مليون يورو لصالح TEP، أو لصالح جمهورية الكونغو كان لذلك من المحتمل بالضرورة إلى خلق مجال للشك في أذهان الطرفين، وفي القاها ونزاهتها، ولكن محكمة الاستئناف لم توجه انتهاك المواد ۱۵۰۲- ۲ و ۱۹۵۲ فقرة ۲ من قانون الإجراءات المدنية، ولكن في حين أن الحكم، ذكر الى أن شروط الإتفاقيات الثلاث التي تم التوصل إليها في عام ۱۹۹6 و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳، يخلص إلى أن الشركة TEP الكونغو وتوجه إلى نتيجة مفادها أن نتائج إجراءات التحكيم لن يكون لها أي تأثير على المركز المالي لل شركة PET الكونغو، والتي هي أيضا ليست طرفا في الإجراءات، الذي يستبعد وجود تضارب محتمل في المصالح قد خلق مخاطر عدم استقلالية وحياد ....؛ وهكذا بعد أن تبين أن الظروف غير معلنة تتعلق بعلاقات تجارية للمحكم مع تكون ذات طبيعة أو تؤثر على حكمهم، أو السبب في أذهان الطرفين مجالا للشك على الحياد والاستقلال صفاته، لهذه الأسباب، لن يكون هناك مجال للقبول الطعن: 

وقضت برفض الاستئناف . 

أما في ظل قانون التحكيم الإنجليزي فنصت الماده ۱/۲۹ على إبطال الحكم وتوجية المسألة إلى المحكم في حال إثبات سوء نيته من عدم الإفصاح.و يجب أن يظل على ذلك طوال إجراءات التحكيم ومع توافر ما تم ذكره من شروط نكون أمام هيئة تحكيم بالمعنى الصحيح ، وبالتالي تخضع لتطبيق فكرة استنفاد ولاية هيئة التحكيم.

نصت المادة 11 من لائحة مركز القاهرة الإقليمي على وجوب إفصاح المحكم على ما يخل من حياده مع إقراره على ذلك طوال العملية التحكيمية مع الإشارة إلى إرسال المركز نموذجا بذلك. وفي ظل اتفاقية واشنطن نصت الماده ۳۹ على أن يكونوا المحكميين من غير دول أطراف النزاع.

 الرأي الشخصي في تحديد بداية ولاية المحكم:

 تخلص مما سبق عرضه من التزامات واجبة على المحكم عند قبول مهمتة والأحكام القضائية ، فإننا نرى أن تبدأ ولاية المحكم عند قبول مهمته وليس من بداية الإجراءات ، فهناك فرق بين إجراءات التحكيم السابقة على طرح النزاع على هيئة التحكيم، وإجراءات طرح النزاع، والدليل على ذلك أن محكمة النقض أقرت في حكم لها : (المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلا عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه

استنفاد ولاية الحكم بالنسبة لأطراف لخصومة التي صدر فيها حكمه:

 بحكم مركز القاهرة الإقليمي قضية شركة (أم) :- أحد أطراف الخصومة شركة من ضمن مجموعة شركات تساهم شركة (ام) في رأسمالها فعقدت الشركة المطعون ضدها عقد اتفاق تحكيم مع شركة أخرى الطاعنة على توريد مواسير بكمية محددة وقامت الشركة المطعون ضدها في الطعن الحالي على توريد كمية أقل من المتفق عليها مما دفع الشركة الطاعنة إلى اللجوء للتحكيم

AD-HOC أمام مركز القاهرة الإقليمي - وصدر الحكم المطعون ضده بإدخال شركة" أم "بالتضامن وإلزامها بدفع باقي ثمن المواسير ولم ترضى المطعون ضدها بالحكم فطعنت ببطلانه أمام محكمة استئناف القاهرة بسند أنها شركة مستقله ولم تكن ممثلة في العقد و شرط التحكيم، وقضى ببطلان الحكم مما دفع الشركة الطاعنة برئع من هذا الحكم أمام محكمة النقض الذي حكمت بأن المطعون ضدها و اتفاق التحكيم ولا يمكن التضامن إلا في حال المشاركة في ليست طرفا في اتفاق التحكيم ولا يمكن التضامن الا في حالة المشاركة في التنفيذ بشكل تتداخل فيه الإرادة وهذا ما لم يحدث مما يجه غير أساس مما تعين رفض الطعن . 

الشركة الهولندية وشركة أمبرون :- تم إنشاء عقد بين الشركة المطعون ضدها وشركة أمبرون الهولندية ولم يتضمن حل النزاع بود الدولية، وإنما هذا الشرط نص عليه في عقد بين الشركة الطاعنة والشركة الهولندية، ومن ثم فلا يؤخذ على الحكم المطعون فيه إغفال الرد على هذا الدفاع والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . 

" وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:

" إذا كان البين من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة امبرون" الهولندية لم يتضمن حل النزاع الناشئ عن تطبيق أحكامه بواسطة غرفة التجارة الدولية وإنما هذا الشرط قد نص عليه في العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة الهولندية ومن ثم فلا يؤخذ على الحكم المطعون فية إغفاله الرد على هذا الدفاع والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح " حيث حكمت محكمة النقض في طعن أمامها وكان القانون الانجليزي هو المطبق على النزاع حيث أن الشركة الطاعنة أقامت دعوى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها وأخرى بإلزامها بدفع مبلغ مالي بقيمة عجز وتعويض عن قيمة رسالة شحن لزيت بذرة القطن استوردتها من الخارج إلا إن الشركة المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم وأخذت المحكمة بهذا الدفع وحكمت بعدم قبول الدعوى، وطعنت الطاعنة عن طريق النقض وجاء حكمها كالتالي:- وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في إستدلال ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على

سند من أن سندات الشحن الخاصة برسالة التدعي قد تضمنت شرط التحكيم في حين أن هذا الشرط قد ورد تفصيلا في مشارطة إيجار السفينة الذي لم تكن طرفا فيه، هذا إلى أن الإشارة إليه في هذه السندات وردت في صيغة عامة هي أن التحكيم في لندن وأنه يتعين الرجوع بشأنه إلى ما جاء بمشارطة إيجار السفينة ، وهذا من شأنه أن يجعل شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة مندمجا فيها فان الحكم المطعون فيه إذا لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفاع ويعمل أثره في قضائه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نفضه....فتقضي المحكمة بإطمئنانها إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة" - الإستنفاد قاصر على موضوع النزاع الذي تم الفصل فيه

حدد نطاق استنفاد ولاية المحكمة فقط على ما يصدره من احكام ودلت و للقييد المحكم من حيث الأصل بما ورد في اتفاق التحكيم، حيث لم ينفرد الجدهم بتمديده كما هو الشأن في القضاء.