الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / تعيين المحكم واستقلاله 

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    348

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكم واستقلاله 

يحق للخصوم الاتفاق على المحكمين في الشرط التحكيمي، كما يحق لهم الاتفاق عليهم في مشارطة التحكيم.

ويذهب جانب من الفقه إلى «أن التحكيم في أصله عمل إرادى وأن لأطراف النزاع حق أساسي في اختيار الهيئة التحكيمية، وليس من شك في أن قوة التحكيم ونزاهته تتوقف أساسا على اختيار المحكم الجيد.

المفروض أن التحكيم يجنب معركة الخصومة، ولكن إذا ما تصدينا للأمور بواقعية، نجد أن كلا من أطراف النزاع يبذل قصارى جهده للانتصار على غريمه .

قد يرى البعض أنه لا مبرر لهذا التخوف الشديد مما أثرناه وذلك على أساس توازن العلاقات في التحكيم، أي بعبارة أخرى أن علاقة كل طرف بالمحكم الذي يعينه تقابلها علاقة الطرف الأخر بمحكمه، الأمر الذي يترتب عليه تعادلية العلاقة. ولكن لا نميل إلى ذلك، فقد سبق و أشرنا إلى أن تبعية المحكم لمن اختاره يقلب التحكيم الثلاثي إلى تحكيم فردي وهو أمر غير مقبول.

 «نرى أن يكون اختيار المحكمين من خلال قوائم معتمدة من الجهات المعنية في كل دولة يتم تحديثها من وقت لآخر لإتاحة الفرصة لظهور من يبرز في عالم التحكيم.

 «تعيين الحكم المرجح وفق ضوابط رفيعة حتى يمكنه - وفي يده الميزان - أن يصوب المسار إذا حدث خلل من المحكمين الأخرين أو أحدهما، وأني شخصيا استحسن أن يكون المحكم المرجح مختارة من رجال القضاء المتقاعدين لما لهم من خبرة طويلة في العمل القضائي.

«ألا يتقاضى المحكمون أتعابهم مباشرة من أطراف النزاع لما قد يكون في ذلك من مساس باستقلاليتهم، وإنما يتعين على أطراف النزاع إيداع الأتعاب المقررة لدى جهة الاختصاص.