إذا ما اتفق الخصوم مع المحكم المعنى على القيام بالمهمة التحكيمية المعنية، هنا يتعين على المحكم أن يقرر كتابة موافقته على المهمة التحكيمية المعهودة إليه؛ أو بعبارة أخرى «يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة فإذا تتحی المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات .