الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية /  قبول المحكم المهمة التحكيمية 

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    345

التفاصيل طباعة نسخ

 قبول المحكم المهمة التحكيمية 

إذا ما اتفق الخصوم مع المحكم المعنى على القيام بالمهمة التحكيمية المعنية، هنا يتعين على المحكم أن يقرر كتابة موافقته على المهمة التحكيمية المعهودة إليه؛ أو بعبارة أخرى «يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة فإذا تتحی المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات .