1- يجب أن يقبل المحكم مهمته كتابة. ويمكن أن يتم القبول بكتاب عادي يرسله للخصوم، أو لمعهد أو جهاز التحكيم المعنى ويمكن أن يستخلص
هذا القبول من الحكم التحكيمي ذاته .
2- والمحكم الذي قبل مهمته، يمكن أن يتخلى عنها باتفاق الطرفين على ذلك.
3- والمحكم الذي قبل مهمته، يجوز إقالته منها باتفاق الطرفين على ذلك.
4 - المحكم الذي قبل أداء مهمته، والذي أصبح بحكم القانون أو الواقع، عاجزا عن أداء مهمته، يحق له وبناء على طلب أي طرف من الأطراف، أن يقال من مهمته بعد موافقة شخص من الغير .