الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب قبول المحكم لمهمة التحكيم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / قبول المحكم للمهمة وتنازله عنها .

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    33

التفاصيل طباعة نسخ

قبول المحكم للمهمة وتنازله عنها .

1- يجب أن يقبل المحكم مهمته كتابة. ويمكن أن يتم القبول بكتاب عادي يرسله للخصوم، أو لمعهد أو جهاز التحكيم المعنى ويمكن أن يستخلص

هذا القبول من الحكم التحكيمي ذاته .

2- والمحكم الذي قبل مهمته، يمكن أن يتخلى عنها باتفاق الطرفين على ذلك.

3- والمحكم الذي قبل مهمته، يجوز إقالته منها باتفاق الطرفين على ذلك. 

4 - المحكم الذي قبل أداء مهمته، والذي أصبح بحكم القانون أو الواقع، عاجزا عن أداء مهمته، يحق له وبناء على طلب أي طرف من الأطراف، أن يقال من مهمته بعد موافقة شخص من الغير .