يمكن النظر إلى الإستقلال على أنه مفهوم مُجرد وواقعى، وهو يُشير إلى عدم وجود صلات بين هيئة التحكيم وأحد الخصوم أو تأثيرات خارجية عليها، أو مصلحة في النزاع المطروح عليها، أو قيود، أو إغراءات، أو ضغوط، أو تهديدات، بما قد يؤثر في صدور حكم محايد منها، ويجعلُها غير صالحة أصلاً لنظر خصومة التحكيم.
وعلى خلاف ذلك، يُمكن النظر إلى الحياد على أنه مفهوم شخصي (غير موضوعي) باعتباره يُشير إلى الرأي المحايد لهيئة التحكيم ، الذي يُفيد خلو الذهن عن موضوع الدعوى بعيداً عن أى رأى سابق لها فيه، أو أى معلومات شخصية بشأنه، أو أية مؤثرات بما يتعارض مع تجردها ونزاهتها، حتى تستطيع أن تَزنَ حُجج الخصوم وزناً مُجرداً، وتفصل بصورة محايدة في المسائل المعروضة عليها، حسب تقييمها للوقائع وفهمها للقانون، فلا يُمكن أن تستقيم العدالة إذا ماكان المحكم منحازاً لأحد أطراف التراع، أو كانت له مصلحة فيه.