مقتضی هذه القاعدة أن يتوخى المحكم فى عمله الحيدة والاستقلال، وهما مصطلحان مختلفان وغير متطابقين أو مترادفين على النحو الآتي:
الحيدة: يقصد بها التجرد لدى التعامل مع موضوع التحكيم. وتنتفى الحيدة عندما يحابي المحكم أحد الأطراف أو يبدى رأيا مسبقا في النزاع. وجدير بالذكر أن إبداء استاذ لرأى علمى بعيدا عن وقائع النزاع المطروح لا ينال من هذه الحيدة.
الاستقلال: يقصد به ألا يكون المحكم تابعا في عمله لغيره وضميره وقناعته وينتفى الاستقلال إذا ما ربطت المحكم بأحد الأطراف أو بأحد أقرابائهم علاقة من أى نوع وينصرف الحظر إلى الشهود المحوريين المحتمل سماعهم.
ويتفرع عن قاعدتى العدل والنزاهة عدة أمور بيانها كالآتي:
1- عدم إدارة التحكيم بما يترتب عليه وصول تكلفته إلى مستوى غير متناسب مع المصالح المالية المتنازع عليها.
3- احترام قاعدة المساواة بين أطراف التحكيم في كل ما يتصل بالتحكيم. ويندرج ضمن ذلك التزامه بتمكين كل طرف من أن يستعين بمن يساعده بالرأي في المسائل التي تغم عليه.
4- حظر تقاضى عطايا أو هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من أى من أطراف التحكيم سواء أكانت سابقة أو لاحقه على الفصل في التحكيم مادامت مرتبطه به
5- عدم إبرام اتفاق مستقل على الأتعاب حيث يتعين حسم هذا الموضوع قبل بدء اجراءات التحكيم، كما يلتزم بالا يتفاوض على ترتيبات للسداد دون حضور الأطراف جميعا.
6 - التصدى لأى أساليب تأخير أو تحرش من الأطراف أو أى من المشاركين في التحكيم أو أى مارسات تعسفية أو تعويق لسير إجراءات التحكيم.
ويندرج تحت ذلك التزام المحكم بالاستمرار في نظر التحكيم لدى امتناع أحد المحتكمين عن حضور الجلسات بعد اعلانه اعلانا صحيحا ويتفرع هذا كله عن التزامه بحسم النزاع في أقرب فرصة متاحة.
7- عدم الانسحاب من التحكيم فى توقيت غير مناسب وإنما المحظور هو مشاركته في جلسات التسوية دون موافقة الأطراف المحتكمة.
8 - عدم التردد في طلب سماع شهود أو تقديم مستندات أو توجيه استفسارات إلى الأطراف كلما وجد ذلك ضروريا.
9 - التعاون مع باقى المحكمين بما يخدم صالح التحكيم.
ويلحق بالعدل والنزاهة على النحو الأسبق التزام ثالث بحسن المعاملة، فيتعين بالمحكم أن يكون صبورا وخلوقا فلا يتعامل بفظافة أو باستعلاء مع أى من الأطراف.