الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التزامات المحكم عن اتفاق التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / دعوى ابطال الحكم التحكيمي - اساس الابطال - الحكم بأكثر مما هـو مـطـالـب بـه - صدور ملحـق يـعـدل حيثيات الحكم التحكيمي - عدم امكـان تـعـديـل حيثيات الحكـم التحكيمـي بعـد اصـداره - ابطـال الحكـم التحكيمي جزئيا

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    634

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة استئناف باريس، الغرفة المدنية الاولى، قضية رقم 13030/08 ،بين GlobaleRe AG [Germany] ضد Liquidators of ICD [France] حكم صادر في 22 أكتوبر 2009م )

 

أبطلت محكمة باريس الإستئنافية جزءا من الحكم التحكيمي الصادر في باريس ما بين ،2008 أبريل في Liquidators of ICD [France] ضد Globale Re AG [Germany] إستنادا إلى أن محكمة التحكيم تجاوزت حدود المهمة الموكلة اليها. ألزم هذا الحكم التحكيمي موضوع الاستئناف المستأنفة Re Globale ،وهي شركة إعادة تأمين، أن تسدد لشركة التأمين ICD بعض المبالغ المطالَب بها بموجب ثلاث دعاوى تحكيمية رفعت سنداً لثلاثة عقود إعادة تأمين مبرمة بين الأطراف. وفي نهاية المطاف، تم ضم هذه الدعاوى التحكيمية الثلاث وصدر حكم تحكيمي بموجبها. وفي سبتمبر 2009 ،تم تعديل هذا الحكم استناداً الى ملحق خفضت بموجبه المبالغ المحكوم بها عملا بأحد العقود. وفي سبيل السعي لجعل محكمة الإستئناف تُبطل الحكم التحكيمي، إدعت المستأنفة Re Globale ،من بين ما ادعت به، أن محكمة التحكيم فشلت في التقيد بحدود مهمتها عندما حكمت لـICD بمبالغ تفوق تلك التي تطالب بها هذه الاخيرة بموجب العقد (petita Ultra )،كما قامت بصورة غير قانونية بضم ثلاث دعاوى تحكيمية في دعوى واحدة. كما إدعت المستأنفة Re Globale أن الحكم التحكيمي قد أخلَ بالنظام العام الدولي لأن ICD لم تُقدم أي إثبات على المبالغ التي تطالب بها بموجب كل عقدٍ من عقود إعادة التأمين الثلاثة. كما أنها، اي ICD ،تقدمت ببعض المطالب مستندة الى ملفات لم يكن يجدر بمحكمة التحكيم اعتمادها كدليل. وأخيرا، زعمت المستأنفة Re Globale أن الملحق الذي صدر يخرق قاعدة الوجاهية والنظام العام الدولي لأن محكمة التحكيم لم تكن مشكّلة بطريقة قانونية عند إصدارهذا الملحق، إضافة إلى أنها لم تكن محايدة وأخلت بسرية المداولات. في بادئ الأمر، ردت محكمة الإستئناف حجج Re Globale المتعلّقة بالنظام العام حول الادلة الداعمة للحكم. وإعتبرت المحكمة أنه بالإستناد إلى طلب إبطال حكم التحكيم لم يكن بامكانها التحقق في ما إذا كان مستند ما يمكن اعتماده كدليل خلال التحكيم، كما أن الحجج التي قدمتها المستأنفة Re Globale في هذا المجال تبت في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة التحكيمية، الأمر الذي لا يعطي محكمة الاستئناف صلاحية النظر فيه. علاوة على ذلك، وجدت المحكمة أنه عندما كان واضحا من الحكم التحكيمي أن ICD تقدمت بأدلة محدودة في ما يتعلق ببعض المطالب، غير انها ابرزت ملفات عدة، ولم يذكر الحكم تحديدا النقص التام في الادلة الضرورية لإجابة طلباتها. كما ردت محكمة الإستئناف ادلاء المستأنفة Re Globale المتعلق بضم الدعاوى التحكيمية الثلاث بطريقة مخالفة، اذ وجدت المحكمة أنه لا يمكن للمستأنفة التذرع بهذه الحجة لكونها لم تعارض طلب ICD بالضم خلال التحكيم، وذلك عملاً بمبدأ الأستوبل. كما رفضت المحكمة نزاع المستأنفة Re Globale المتعلق بالملحق، اذ أن الطلب المقدم أمام المحكمة كان متعلقاً بالحكم التحكيمي وليس بالملحق. علاوة على ذلك، إعتبرت المحكمة أن المستأنفة Re Globale فشلت في تفسير كيف ان ادعاءاتها المتعلقة بمخالفة المحكمة المزعومة في إصدار الملحق يرتبط بتقييم المحكمة لإمكانية تنفيذ الحكم التحكيمي.

إلا أن المحكمة وجدت أن إصدار الملحق الذي أدى إلى تعديل المبالغ النقدية المحكوم بها وفقا لتلك المبالغ التي طالبت بها أصلاً ICD ،مما يعني فعليا انهاعدلت في أحد قراراتها في الحكم التحكيمي – وهو أمر غير مسموح به بعد الإنتهاء من إصدار الحكم. ووفقًا لذلك، وجدت المحكمة أن الملحق غير قابل للتنفيذ في فرنسا وهي تبطل هذا الجزء من الحكم الذي حكم بأكثر مما هو مطالب به.