ولا يفوتنا أن نشير إلى أن مشارطة التحكيم تختلف عن الاتفاق اللاحق علي النزاع المستند إلي شرط تحكيم، فقد تتفق الأطراف بعد وقوع النزاع علي أحكام أخرى غير المتفق عليها في شرط التحكيم تتعلق بتسوية النزاع، مثل تحديد طبيعة النزاع و تشكيل هيئة التحكيم ومدة التحكيم وصلاحية هيئة التحكيم - و على ذلك - لا نكون أمام مشارطه تحكيم و لكن أمام اتفاق جديد لا يُجبر الأطراف علي إبرامه.
هذا وقد يرى المحكمون إعداد وثيقة يقومون فيها بوضع الإجراءات التي سوف يتبعونها في التحكيم موقعة من الأطراف، فعندئذ تأخذ هذه الإجراءات حكم الإجراءات التي اتفق عليها الأطراف، فلا تتقيد بما تتقيد به سلطة المحكم من وجوب مراعاة قواعد قانون التحكيم و تأخذ حكم مشارطة التحكيم و لذا فيجب إيداعها عند إيداع حكم المحكمين.
على أنه إذا حدث تعارض بين اتفاق أو شرط التحكيم وتلك الوثيقة فإن الغَلَبة تكون لاتفاق التحكيم .