الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التزامات المحكم عن اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / تسبيب الحكم في التحكيم العام

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المراد بتسبيب الحكم: ذكر الحكم ما بني عليه حكمه من الأحكام الكلية، وأدلتها الشرعية، وذكر الوقائع القضائية المؤثرة، وكيفية ثبوتها بطرق الحكم المعتبرة.

إذا فصل الحكم في القضية بحكم فلابد من توثيق ما حكم به؛ دفع للنسيان، وحفظا لحقوق الخصمين من التجاحد، ويكون ذلك بإحدى وسيلتين، هما :

 الوسيلة الأولى: الإشهاد.

والذي يظهر لي: أنه لا يكتفي بالإشهاد في هذا الزمن، ولذلك يصار إلى الطريقة الأتية.

الوسيلة الثانية: كتابة الحكم والمرافعة:

وعند امتناع أحد الخصوم عن التوقيع يشار إلى ذلك ويتخذ المحضر اللازم.

آثار الحكم في التحكيم العام المحكم إذا أصدر حكمه بعد استيفاء ما يلزم له شرعاً من سماع الدعوى، والإجابة، والبينات، واستيفاء أقوال الطرفين، وحججهما: ترتب عليه آثار، هي:

 ويكون قاطعة للنزاع، ويجب تنفيذه، وليس للحكم الرجوع عنه، ولذلك شروط، هي:

الشرط الأول: أن يكون التحكيم مستوفي شروطه المقررة شرعاً، وقد سبقت.

 الشرط الثاني: ألا يكون الحكم مستوجباً للنقض:

الشرط الثالث: أن يقر القاضي محكم الحكم بعد صدوره إذا لم يقنع به المحكوم عليه.

والذي يظهر لي: أن حكم الحكم ينفذ ويلزم بصدوره من دون إذن القاضي وإجازته، لكن إذا كان تم قيد على ولاية الحكم بعدم نفوذ حكمه إلا بذلك فلا ينفذ إلا بعد إجازة القاضي؛ وذلك لما يلي:

1- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر لحكم سعد بن معاذ في اليهود، وهذا إنقاذ للحكم بعد حاكمه.

۲- أن المحكم كالقاضي، والقاضي إذا قيدت ولايته بعدم نفاذ حكمه إلا بعد مراجعة محكمة أخرى وتدقيقها جاز ذلك ولزم .

۳- أن في ذلك رقابة على أحكام المحكمين للتأكد من صحتها ومطابقتها للشرع.

ثانياً: اقتصار حكم المحكم على طرفي النزاع:

 من آثار حكم المحكم أنه لا يجري على غير المتخاصمين ولو ثبت الحكم بينة، بل يقتصر على الخصمين؛ ذلك لأن التحكيم تم بناء على اتفاق الخصمين ورضاهما حسب ولايتهما على نفسيهما، فلا يتعدى إلى غيرهما؛ إذ ليس لهما ولاية عليه.

وأرى أنه إذا أجيز الحكم بعد صدوره من المحكمين من قبل القاضي المختص كان له قوة حكم القاضي المختص ونفوذه؛ لأن إجازة القاضي المختص تكون كاستئناف الحكم، أما إذا لم يجر على هذه الصفة فلا تتعدى حجيته غير المترافعين.

بعض الأمثلة على ذلك:

ما أذكر بعض الأمثلة التي أوردها بعض العلماء لعدم جريان حكم المحكم وتعديه إلى غيره، ومن ذلك:

ج) إذا تراضى الطالب والكفيل (الضامن) . محكم ليحكم بينهما وألزم المحكم الكفيل بغير رضا المكفول ( المضمون ) وحضوره فإن حكمه جائز على الكفيل دون المكفول عنه .

وهكذا لو أدعى رجل قبل آخر دينا ونازعه المدعى عليه في ذلك وحكما بينهما كما فحكم على المدعى عليه فإن حكمه هذا إلا يتعدى إلى الضامن إن كان له ضامن؛ لأنه لم يحكمه ولم يرض بحكمه، ذكر ذلك الحنفية، والشافعية، وله قوة.

(د) إذا ادعي رجل على رجلين بأنهما غصبا ثوبه، فرضي أحد المدعي عليهما بتحكيم حكم، فحكم بينهما وألزم الغاصب الذي رضى بحكمه: لم يجر ذلك على الغاصب الآخر الذي لم يحضر، ذكره الحنفية، وله قوة.

استثناء: هذا وقد استثنى الحنفية من عدم تعدي حكم المحكم إلى غير المتخاصمين صورة يتعدى فيها الحكم إلى ثالث ولو لم يرض بحكمه، وهي:

مسألتان لهما تعلق بهذا المبحث:

المسألة الأولى: أثر رأي الحكم في الشهود:

والذي يظهر لي: أن رد المحكم الشهادة للتهمة أو لأمر أخر ظهر له يلزم الخصمين إذا اتصل به الحكم وكانت الخصومة بين الخصوم أنفسهم وفي القضية نفسها، ما لم يكن هذا الرد مستوجبا للنقض بسبب مثير.

المسألة الثانية: إعادة الشهادة التي سمعها الحكم:

 والذي يظهر لي: أن المحكم إذا سمع شهادة قبل أن يكون قاضياً ثم صار قاضياً فإن كانت الخصومة بين الخصوم السابقين أنفسهم وفي ذات النزاع لم تجب إعادة البينة.