تعتبر مرحلة إصدار الحكم هي المرحلة النهائية لإجراءات الخصومة ، ويلزم المحكم في هذه المرحلة بالتحقق من كافة الشروط الشكلية والموضوعية لصحة الحكم
ومن الشروط الموضوعية التي يلزم بها المحكم ، تسبيب الحكم ، الذي يعد من الإلتزامات الجوهرية التي يلتزم بأدائها ، فالتسيب يكشف عن الحجج والأسانيد القانونية والواقعية التي اعتمد عليها المحكم في بناء حكمه
وفضلاً عن هذا الالتزام هناك التزامُ آخر هو إيداع الحكم ، والهدف منه هو حفظه وضمان حقوق الطرفين المحتكمين ، ولما يشف عنه الإيداع من دلالة استنفاذ سلطة المحكم وانقضائها فيما يتعلق بالنزاع وحسمه ، وإعطائه التاريخ الثابت الذي يقطع بصدور الحكم بالحالة التي أودع بها إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد فإن هذا الأخير يصدر قراره بعد إقفال باب المرافعة وبعد الانتهاء من تقديم الوثائق والمذكرات من المحتكمين واستنفاذ كافة الفرص من قبلهما لإبداء طلباتهما ودفوعهما ، ولابد أن يرجع المحكم الوحيد إلي تلك الوثائق وأقوال الطرفين ، وبعد دراسة وتأمل للموضوع من كافة جوانبه واستناداَ إلي القانون واجب التطبيق علي موضوع النزاع وطبقاً لإجراءات التحكيم التي تطبق علي التحكيم ،فإنه يصدر حكمه، أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من عدة محكمين ، فلابد من إجراء المداولة بين المحكمين قبل إصدار القرار
يصدرحكم هيئة
التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك . وقد كان مشروع المادة المذكورة المقدم من الحكومة يضيف إلى نصها وإذا لم تتوافر الأغلبية
رمع رأي الرئيس ويصدر الحكم بمقتضاء وقدرات اللجنة حذف هذه العبارة وبذلك أصبحت القاعدة أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك (1) وعلى أي حال فإنه يجب على هيئة التحكيم أن تأخذ فسحة من الوقت قبل إنهاء المرافعات القدرها حسب ظروف النزاع للتشاور قبل النطق بالحكم إذا تعمدوا ولتكوين الرأي إذا كان
الحكم فردا يد أن قانون التحكيم المصري ثم ينظم مسألة قفل باب المرافعة وما يتبعه من إمكانية تبادل المذكرات ويعتبر بمثابة قفل باب المرافعة تحديد هيئة التحكيم جلسة للنطق بالحكم بون السماح للمحكمين بتقديم مذكرات.
(2)
بينما عالجت ذلك المادة (29) من قواعد اليونسترال التي نصت على أن
لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها أو شهور
آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها، فإذا كان الجواب نغيا، جاز لهيئة التحكيم أن
تعلن إنهاء المرافعة. لهيئة التحكيم أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين، إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل قرار التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف
استثنائية.
كانك أوجب نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية على محكمة التحكيم إعداد مسودة أو مشروع قرار يعرض على جهة معينة في المؤسسة التحكيمية وبعد موافقتها عليها يصدر القرار من قبل المحكمين، وهذا ما نصت عليه المادة (27) من نظام تحكيم الغرفة بقولها " يتعين على
محكمة التحكيم أن ترفع إلى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه وللهيئة أن تدخل تعديلات علي شكل الحكم ولها أيضاً أن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلى مسائل موضوعية دون المساس بحرية محكمة التحكيم إلى مسائل موضوعية دون المساس بحرية محكمة التحكيم في اتخاذ الحكم ، ولا يجوز لمحكمة التحكيم ..إصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئةالتحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل
/ وكذلك ما نصت عليه المادة (38) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي على أنه
" متي تهيأت الدعوي للفصل فيها تقرر هيئة التحكيم قفل باب الرافعة ورفع القضية للتدقيق والمداولة وتتم المداولة سراًولا يحضرها سوي هيئة التحكيم التيسمعت المرافقة مجتمعة ، وتحدد الهيئة عند قفل باب المرافعة موعداً لإصدار القرار أو في جلسة أخرى مع مراعاة أحكام المواد 9و13و14و15 من نظام التحكيم "
ووفقاً للمادة (40) تحكيم مصري سالفة الذكر فإنه يجب أن يصدر حكم هيئة التحكيم لمشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علي الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق المحتكمين علىغير ذلك وبالتالي ترك المشرع أمر تنظيم قواعد المداول
لهيئة التحكيم ، علاوة علي ذلك فإنه يتعين ألا يشترك في المداولة غير المحكمين الذين سمعوا المرافعة