الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التزامات المحكم وحقوقه / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / سير التحكيم

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 22

1 – تبذل هيئة التحكيم والأطراف قصارى جهودهم ليسير التحكيم بشكل سريع وفعال وبتكلفة معقولة، بالنظر إلى مدى صعوبة النزاع وقيمتها.

2 – لضمان إدارة قضايا التحكيم بصورة فعالة، يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أخذ التدابير الإجرائية التي تراها مناسبة، شرط عدم تعارض تلك التدابير مع أي اتفاق مبرم بين الأطراف.

3 – يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الأطراف إصدار أوامر بشأن سرية إجراءات التحكيم أو أي مسائل أخرى متصلة بالتحكيم؛ ويجوز لها اتخاذ تدابير لحماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية.

4 – في جميع الأحوال، يجب أن تتصرف هيئة التحكيم بعدل وحياد، وأن تضمن أن كل طرف قد توفرت له فرصة معقولة لعرض دعواه.

5 – يتعهد الأطراف بالامتثال لأي امر تصدره هيئة التحكيم.

112