1 – تبذل هيئة التحكيم والأطراف قصارى جهودهم ليسير التحكيم بشكل سريع وفعال وبتكلفة معقولة، بالنظر إلى مدى صعوبة النزاع وقيمتها.
2 – لضمان إدارة قضايا التحكيم بصورة فعالة، يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أخذ التدابير الإجرائية التي تراها مناسبة، شرط عدم تعارض تلك التدابير مع أي اتفاق مبرم بين الأطراف.
3 – يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الأطراف إصدار أوامر بشأن سرية إجراءات التحكيم أو أي مسائل أخرى متصلة بالتحكيم؛ ويجوز لها اتخاذ تدابير لحماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية.
4 – في جميع الأحوال، يجب أن تتصرف هيئة التحكيم بعدل وحياد، وأن تضمن أن كل طرف قد توفرت له فرصة معقولة لعرض دعواه.
5 – يتعهد الأطراف بالامتثال لأي امر تصدره هيئة التحكيم.