الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التزامات المحكم وحقوقه / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / مهمة لجان التحكيم

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة السابعة والعشرون :

تكون مهمة لجان التحكيم حل المنازعات الناشئة بين المحامين وعملائهم ، عن طريق مكتب التحكيم المنصوص عليه في هذا النظام وفقاً للقواعد الإجرائية للمركز .

 

112