الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التزامات المحكم وحقوقه / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني / التزامات المحكم الإلكتروني

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    113

التفاصيل طباعة نسخ

أما التزامات المحكم الإلكتروني فتتمثل في: التزام المحكم بالكشف والإفصاح عن الظروف والوقائع التي من شأنها إثارة الشكوك حول حيدته و استقلاله، والتزامه بقبول القيام بمهمته التحكيمية، والتزامه بالقيام بمباشرة مهمة الفصل في النزاع التحكيمي خلال ميعاد التحكيم بنفسه دون تفويض غيره، والتزامه بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصه، وبصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني، والتزامه بالحياد والاستقلال أثناء سير خصومة التحكيم الإلكتروني، والتزامه بالمساواة بين طرفي خصومة التحكيم الإلكتروني، والتزامه باحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم في خصومة التحكيم الإلكتروني، والتزامه باحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم في خصومة التحكيم الإلكتروني، والتزامه باحترام القانون الاتفاقي لطرفي التحكيم الإلكتروني.

وإذا أخل المحكم في التحكيم الإلكتروني بأداء إحدى واجباته عند قيامه بالمهمة التحكيمية الإلكترونية فإنه يتعرض للمساءلة القانونية طبقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية.

وتطبق على المحكم الإلكتروني أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية مثله في ذلك مثل غيره من آحاد الناس.

ويعتبر المحكم الإلكتروني في حكم الموظفين العموميين فيما يتعلق بجريمة الرشوة إعمالاً الحكم المادة (3/111) عقوبات مصري.

قد ينقضي عقد التحكيم الإلكتروني انقضاءً مبتسراً، دون صدور حكم تحكيم فاصل في الموضوع، بأسباب من جانب المحكم الإلكتروني: كوفاة المحكم الإلكتروني بنص قانون المرافعات الفرنسي.