1- المبدأ العام من المعلوم أن أية محكمة - قضائية أو تحكيمية - تلتزم بالنظر فى النزاع المطروح أمامها في حدود الاختصاص الممنوح لها . معنى ذلك أن دور المحكمة يتوقف على ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتنازعة كما هو موضح في الاتفاق الذي أحال النزاع عليها .
2- كيفية الفصل فى النزاع عند وجود طلبات متعارضة او متنافسة مقدمة من أطراف النزاع: لا شك أن وجود إدعاءات أو طلبات متعارضة أو متناقضة أو متنافسة بخصوص موضوع النزاع المطروح أمام القاضي أو المحكم الدولي يشكل إحدى العلامات البارزة للوظيفة القضائية أو التحكيمية الدولية على الصعيد الدولى أمام القضاء والتحكيم الدولي، وإلا فما الداعى إلى اللجوء إلى المحاكم الدولية. ولاشك أن هذه الحالة من الأشياء ترتب ضرورة الفصل في الموضوع بتقرير انتماء الحق لهذا الطرف أو ذاك.