وهذه الأنظمة تشمل من قوانين التحكيم: قانون التحكيم المصري 1994، وقانون التحكيم الإنجليزي ۱۹۵۰، وقانون التحكيم الفيدرالی الأمريكی ۱۹۲5.
فقد تطلبت المادة الثانية في فقرتها الأولى من اتفاقية نيويورك ۱۹۰۸ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الدولية أن: "كل دولة موقعة ستعترف باتفاق التحكيم المكتوب... " ثم عرفت هذا الاتفاق المكتوب في الفقرة الثانية من نفس المادة بأنه: "شرط التحكيم في عقد، أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف، أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات"
وشرط الكتابة المطلوب في اتفاقية نيويورك ۱۹۵۸ يضع التزاما على عاتق الدول الموقعة على الاتفاقية بالاعتراف باتفاق التحكيم في مرحلتين:
المرحلة الأولى): هي مرحلة الاعتراف باتفاق التحكيم، حيث قررت الاتفاقية في الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه: "يجب على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق بالمعنى الوارد في هذه المادة أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم...."
(والمرحلة الثانية): مرحلة الاعتراف بالحكم التحكيمي، حيث تقرر المادة الرابعة من الاتفاقية. في فقرتها الأولى اب أن: "على من يطلب الاعتراف والتنفيذ... أن يقدم مع الطلب... أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية..." (أي اتفاق التحكيم المبرم كتابة بالشكل.
كما تقرر المادة الخامسة في فقرتها الأولى أنه: "لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخص الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على... أن أطراف الحق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمى الأهلية..."
هذا وإذا لم تكن الاتفاقية قد رتبت صراحة جزاء البطلان على مخالفة مقتضى الشكلية المطلوبة لاتفاق التحكيم، إلا أن الفقه مجمع على أنها وضعت بوجوب كتابة اتفاق التحكيم قاعدة موحدة تسمو على القواعد الواردة في قوانين الدول الموقعة تقرر ضرورة توافر الشكل المكتوب كما قررته الاتفاقية حصرا بشرط التحكيم أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو بتبادل الأطراف للرسائل أو البرقيات، وليس بأي طريق آخر.
بمعنى بطلان اتفاق التحكيم غیر تمكتوب، وعدم جواز إثباته بوسائل أخرى حيث إن النص لا يدع مجالا للخلط.