الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التزامات المحكم وحقوقه / الكتب / التنظيم القانوني للمحكم / حدود سلطات المحكم في حالة عدم اتفاق الأطراف علي القانون واجب التطبيق علي إجراءات التحكيم :

  • الاسم

    دكتور طارق فهمي الغنام
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    177

التفاصيل طباعة نسخ

حدود سلطات المحكم في حالة عدم اتفاق الأطراف علي القانون واجب التطبيق علي إجراءات التحكيم :

   يجب علي المحكم حال اختياره للقانون الإجرائي واجب التطبيق علي النزاع مراعاة عدم الاصطدام بالنظام العام الإجرائي الأمر، فإذا ما حدث تصادم بين القواعد التي تحكم إجراءات النزاع التي كان قد اتفق عليها الأطراف وتلك المتعلقة بالنظام العام الإجرائي، فإنه يتعين تعطيل إعمال القانون الواجب تطبيقه علي الإجراءات بحسب المجرى الطبيعي للأمور، و تطبيق قواعد أخرى علي المسائل الإجرائية التي تم بشأنها التصادم، وعادةً ما يحدث تصادم بين القانون واجب التطبيق علي إجراءات التحكيم الذي اختاره الأطراف وما يسمى بالنظام العام الإجرائي، و بالتالي تبرز سلطة المحكم في واحدة من الحالات الآتية:

  أ - التعارض بين أحكام القانون واجب التطبيق و قانون مقر التحكيم: 

    بداية لا يوجد صدام بين القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم و قانون دولة المقر عندما يكونان واحدا ، أو إذا لم يكونا كذلك ولكن تطابقت أحكامهما معا، أما إذا كان هناك تعارض بين القانون واجب التطبيق ودولة مقر التحكيم بشأن بعض المسائل الإجرائية، فعلى المحكم أن يأخذ بقواعد الدولة التي يجري علي إقليمها التحكيم فيما يتعلق بالقواعد الآمرة، لأنه إذا خالف هذه القواعد ذات الطابع الآمر فسوف تتدخل الدولة لحماية نظامها العام. 

  ب التعارض بين أحكام القانون واجب التطبيق و قانون دولة التنفيذ: 

    إذا وجد تعارض بين قانون دولة التنفيذ والقانون واجب التطبيق فإن الغلبة تكون لقانون دولة التنفيذ، إذ يجب على المحكم أن يُعمل سلطاته في ترجيح أحكام هذا القانون وإلا أمكن عدم الاعتراف بحكمه.

  ج- التعارض بين القانون واجب التطبيق و قانون محل إجراء معين من إجراءات التحكيم:

    إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء معين له طابع القسر والإجبار في إقليم دولة غير التي يجري فيه التحكيم، وكان هناك خلاف بين القانون الإجرائي الذي اختير القانون) واجب التطبيق وقانون تلك الدولة فإنه علي المحكم الرجوع إلى القانون الوطني الذي ينظم ذلك الإجراء لمعرفة مدى سلطة المحكم في طلب المساعدة و العون من القضاء، فإذا حدث تعارض بينه و بين القانون واجب التطبيق فإنه يطبق قانون دولة هذا الإجراء المطلوب و يستبعد القانون واجب التطبيق.

   وذلك يتفق مع ما قضت به محكمة النقض بأن يصدر أمر التنفيذ بعد التحقق من أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام و تمام الإعلان الصحيح.