حقوق المحكم في مواجهة أطراف إتفاق التحكيم
تنتج عن العلاقة ذات الطابع التعاقدي بين المحكـم والمحتكمـين بعض الحقوق له في مواجهتهم، وأهمها حقه في تقاض أتعاب عن عملـه كمحكم ، فالأصل في التحكيم أنه بأجر، ويتحدد أجر المحكـم فـى اتفـاق التحكيم أو في إتفاق مستقل، وإذا لم ينص على أتعاب المحكم لا في إتفاق التحكيم ولا في إتفاق مستقل فإن للمحكم أن حقه في تقاض أتعـاب عـن عمله كمحكم ، فالأصل في التحكيم أنه بأجر، ويتحدد أجر المحكم في إتفاق التحكيم أو في إتفاق مستقل، وإذا لم ينص على أتعاب المحكم لا في إتفاق التحكيم ولا في إتفاق مستقل فإن للمحكم أن يرفع الأمـر إلـى المحكمـة الجزئية أو الكلية حسب قيمة الدعوى ، وتتولى المحكمـة تحديـد أتعـاب المحكم . كما أن للمحكم حق إسترداد ما أنفقه من مصاريف أثناء التحكـيم، وفي هيئات التحكيم المؤسسى يجرى العمل على دفع الخصوم المبلغ مقدماً تحت حساب المصاريف، ويتقاضى المحكم ما أنفقه من مـصاريف وفقـاً للقواعد العامة ولا يجوز أن يضمنها منطوق حكمه لأنه دائـن بـهـا ولا يجوز أن يصطنع لنفسه سنداً تنفيذياً وليس لـه أن يحجـز مـستندات الخصوم وأوراقهم لديه حتى يستوفي أتعابه من الخصوم وإنمـا لـه أن يرفع دعوى بالمطالبة بالمصاريف أمام المحكمة المختصة وفقـاً لقواعـد الإختصاص النوعي والقيمي، ومن أمثلة المصاريف نفقات سفر المحكـم من موطنه إلى مكان النزاع إذا تطلب الأمر ذلك ونفقات الإقامة الكاملـة في هذا المكان ونفقات الكاتب الذي عاونه في كتابة محاضر جلسات وغير ذلك من المصاريف وهي تختلف عن الأتعاب التي هي مقابل العناء الذي بذله المحكم في نظر النزاع والحكم فيه ، كما أن من حق المحكم مخاطبـة الخصوم له بالتوقير اللازم ، وأن يخاطبوه بالاحترام وأن يتحفظـوا فـي حديثهم معه، ولكن لا يجوز تطبيق النصوص المتعلقة بجرائم الجلسات أمام المحاكم بالنسبة للجلسات التي تتم أمام المحكمين لأنهم ليسوا قـضاة دولة .