هناك واجبات يفرضها القانون على المحكم ، فينبغي على المحكـم الإلتزام بقواعد التحكيم الواردة في قانون المرافعات ، كما يجب عليه أيضاً احترام المبادئ الأساسية في التقاضي مثل مبدأ المساواة، ومبدأ احترام حق الدفاع وغير ذلك، وفي علاقة المحكم بالخصوم، فإن واجباته يحددها اتفاق التحكيم، ومن أهم الواجبات التي ترد في اتفاقيات التحكيم والتي تفرضـها طبيعتها ، واجب المحكم في إصدار حكم في النزاع محـل التحكـيم، وأن يصدر هذا الحكم خلال مهلة التحكم وهي أجل يحدد لإصدار حكـم فـي التحكيم ، ووفقاً للقانون تحدد هذه المهلة بمقتضى اتفاق الخـصوم وإذا لـم يتفق عليها فإن على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطـار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم والإجاز لمن شاء مـن الـخـصوم رفـع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل، كمـا يلتزم المحكم بعدم إفشاء أسرار الخصوم ، كما يلتزم المحكم بغير ذلك من الواجبات التي يكلفه بها الخصوم في اتفاق التحكيم كأن يكلفـوه بإختيـار محكم ثالث إذا كان طرف من الطرفين اختار محكماً واحداً فقط ، أو يكلفوه بإيداع الحكم الصادر منه إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال أجل معين يحسب من تاريخ صدور الحكم المنهى للخصومة ، فيلتزم المحكم عندئذ بإجراء الإيداع.