1- لا يجوز له الاتصال بأطراف النزاع ؛ سعيا نحو تعيينة أو اختياره محكما عن أحد الطرفين .
2- لا يجوز له قبول التعيين أو الاختيار محكما إلا بعد التأكد من القدرة والصلاحية لأداء هذه المهمة دونما تحيز، ومن إمكان تخصيص الوقت والاهتمام اللازمين لذلك
3- يجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يسوغها حول حيدته أو استقلاله
وعلى المحكم - بمجرد تعيينه أو اختياره - التصريح بهذه الظروف لأطراف النزاع ، إلا اذا كان قد سبق إحاطتهم علما بذلك .
وعليه التصريح بما يلى :
أ- علاقات الأعمال والعلاقات الاجتماعية المباشرة السابقة والخالية مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين .
ب- علاقات القرابة والمصاهرة مع أى من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين .
جـ - الارتباطات السابقة بموضوع التحكيم
ويسرى هذا الالتزام على تلك الظروف التي تكشف بعد بدء إجراءات التحكيم .
4- على المحكم أن يوفر للأطراف ولباقى المشتركين في التحكيم الظروف الملائمة للفصل فى التحكيم بالعدل دونما تحيز أو تأثر بضغوط خارجية أو خوف من الانتقاد أو مصلحة شخصية .
وعلى المحكم تخصيص الوقت والجهد اللازمين لسرعه الفصل في التحكيم ، مع الأخذ في الاعتبار مختلف الظروف المحيطة بالموضوع .
5- على المحكم تجنب إجراء اتصالات من جانب واحد مع أحد الأطراف بشأن موضوع يتعلق بالتحكيم ، وفى حالة حدوث ذلك يتعين على المحكم التصريح لباقي الأطراف والمحكمين بما تم .