الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التزامات المحكم وحقوقه / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / حقوق والتزامات المحكم :

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ

حقوق والتزامات المحكم :

  إن المحكم تختاره أطراف النزاع لتوفر صفات معينة فيه كالخبرة والحكمة وبعد النظر، وقد يكون المحكم محترفاً أو قائماً بعمل معين ولذا فهو يستحق تعويضاً في الحالتين عن الوقت الذي ينفقه في ممارسة عملية التحكيم وفي المقابل فإن عمله إذا كان غير مرضي فإنه يمكن استبعاده أو إلغاء حكمه التحكيمي ، وعلى ذلك فإننا نتكلم أولاً في حقوق المحكم تجاه أطراف التحكيم وثانيا في التزاماته في مواجهتهم .

أولاً : حقوق المحكم : الحق في الحصول على مقابل :

   الأصل أن يتم الاتفاق صراحة بين المحكم وأطراف التحكيم على أجره عند تعيينه للتحكيم وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً يستفاد من عبارات تعيينه، كما يستفاد من نوع التحكيم، ذلك أن التحكيم التجاري يحتوي ضمناً على وعد بتعويض المحكم بشكل معقول عن خدماته .

  وإذا تولت التحكيم مؤسسة دولية فإن لائحتها هي التي تبين كيفية تعيين أجر المحكم وأجر المحكم يجب أن يكون معتدلاً في مقداره ويحرر على ضوء مقدار المبلغ المتنازع عليه وتعقيد موضوع النزاع والوقت الذي يستغرقه التحكيم وأية ظروف أخرى .

ويلاحظ أنه في مجال تحديد أجر المحكم يفرق بين حالات ثلاث :

١ - الأجر مقابل تحكيم مكتمل : Rarmuneration for a completed Reference : إذا اتفق الأطراف صراحة مع المحكم على الأجر، فإنه يستحق ذلك عند إعلان حكمه وله مقاضاتهم بناءً على الاتفاق المبرم بينه وبينهم للحصول على أجره. ويتم استيفاء الأجر على النحو المتفق عليه إما كأجر شامل يدفع مقدماً أو بشكل أجرة لكل ساعة أو لكل يوم فإذا لم يتمكن من استيفاء أجرة فإن له الحق في الحصول على تعويض عادل وفي حالة عدم النص صراحة على الأجر بين المحكم وأطراف التحكيم فإنه يمكن أن يستشف ذلك ضمناً من خلال عبارات الاتفاقية المبرمة بين الأطراف، وفي حالة التحكيم التجاري فإن للمحكم حقاً في الحصول على أجر معقول.

ويمكن للمحكم أن يفرض حقه بالحصول على أجر بأحد طريقين:

أ - بممارسة حق الحبس على الحكم التحكيمي مقابل مبلغ أجر التحكيم ويمتنع عن تسليم الحكم حتى يدفع له الأجر، ذلك أن المحكم يعلن أطراف التحكيم بأن الحكم صدر ويمكنهم استلامه منه ويعلنهم في ذات الوقت بالمبلغ المستحق على كل منهم كأجر تحكيم ومصاريف إصدار الحكم كأجور السفر وأجور المكتبة ومكان التحكيم وأجور أي مستشار قانوني يستعين به. فأي طرف يرغب في استلام الحكم عليه أن يدفع للمحكم، وله في سبيل اقتضاء مستحقاته أن يحبس الحكم عن الطرف الممتنع عن الدفع فإذا لم يتقدم أي طرف لاستلام الحكم، فإن المحكم يعتمد على تعهد صريح أو ضمني بالدفع له مقابل خدماته .

ب . برفع دعوى قضائية:

  ويلجأ المحكم لذلك عادة إذا لم يتقدم أي من أطراف التحكيم لاستلام الحكم. ويحدث ذلك إذا صدر الحكم لصالح المدعى عليه، إذ لا فائدة لهذا من استلام الحكم في مقابل دفع أجر المحكم كما أن المدعي لا يرغب في الدفع مقابل حكم في غير صالحه وبالتالي فلا يكون أمام المحكم إلا التنازل عن أجره أو اللجوء إلى القضاء، ويكون أطراف التحكيم مسئولين بالتضامن عن أجر المحكم سواء أكان منفرداً أو متعدداً.

107