الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التزامات المحكم وحقوقه / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / اختصاص هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    333

التفاصيل طباعة نسخ

اختصاص هيئة التحكيم

     يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به.    

    "في إجراءات التحكيم. يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة في هذه الدولة للحصول على أدلة. ويجوز للمحكمة أن تنفذ الطلب في حدود سلطتها ووفقاً القواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة".