الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التزامات المحكم وحقوقه / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / مدى التزام المحكم بقواعد قانون المرافعات

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    184

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

مدى التزام المحكم بقواعد قانون المرافعات

    تبين للباحث أن هناك إجراءات شكلية معينة تنظم استصدار حكم أو أمر وقتي أو إجراء تحفظي من القضاء، وأن قانون المرافعات قد نظم هذه الشكليات على نحو مفصل والخروج على هذه الشكليات بعرض طالب الأمر إلى جزاء عملي فعال يتمثل في رفض الأمر أو الإجراء المطلوب.

    وتنظيم هذه الإجراءات الشكلية على النحو السابق بيانه، يرجع إلى اعتبارات قانونية وعملية تتمحور حول فكرة أن القضاء مرفق عام يؤدي خدمة العدالة باسم الدولة ولا يجوز أن يترك تنظيم كيفية أداء هذه الخدمة المزاج الأفراد الشخصي. فمن أجل تيسير العمل على قناة الدولة ينظم القانون هذه الجوانب الشكلية على نحو تفصيلي من باب حسن أداء العدالة.

ما مدى التزام المحكم بقواعد قانون المرافعات التي تنظم الشكل القانوني للأمر بالتدابير الوقتية والتحفظية؟

فكرة الاستعانة بأحكام قانون المرافعات: وذلك فيما لم يرد تنظيمه على نحو تفصيلي في قانون التحكيم لسد الفراغ أو القصور التشريعي في تنظيم خصومة التحكيم

 ومعنى ذلك أنه يجب على المحكم الالتزام بالقواعد الشكلية المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تنظم الأوامر على العرائض لعدم وجود تنظيم تشريعي لها في قانون التحكيم.

   خصوصية العلاقات التي تنشأ في إطار خصومة التحكيم لا ينفي التشابه بين كلي النظامين في الأساس القانوني الذي ترتكن عليه.

   ومن جانبنا، فإننا نرى أن هذا الرأي المتفرد في فقه التحكيم لها وجاهته ويستند على مبررات تتسم بالمنطق بل أنه يستند على جذور واقعية من قضاء التحكيم لا يستطيع أن ينكرها كل من له خبرة ودراية بعالم التحكيم.

     أنه يجوز للأفراد الاتفاق على استبعاد التنظيم الإجرائي في قانون المرافعات ووضع تنظيم إجرائي بديل وذلك عملاً بمبدأ سلطان الإرادة في مجال تنظيم إجراءات خصومة التحكيم.

    يمكن الاتفاق على إغفال مبدأ المواجهة المتبع في الخصومة القضائية بحيث يمكن للمحكم إصدار أمر وقتي أو تحفظي في غيبة الخصم الأخر.

    "يجب على المحكمين إتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات إلا إذا تضمن الاتفاق على التحكيم أو أي اتفاق لاحق عليها إعفاء المحكمين منها صراحة أو وضع إجراءات معينة يسير عليها المحكمون ".

    خصومة التحكيم يمكن أن تخالف وتستبعد القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات وابتكار تنظيم إجرائي أخر مستمد من قانون آخر أو اتفاقية دولية أو لائحة مركز تحكيم، فكل هذا جائز بشرط عدم الخروج على النظام العام الإجرائي في القانون الوطني طالما أن هذا التحكيم يخضع لأحكام قانون التحكيم المصري.