المحكم وهيئة التحكيم / مع مراكز التحكيم / الكتب / التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة / الاجتهاد التحكيمي لمراكز التحكيم الدائمة
الاسم
التنظيم القانوني لمراكز التحكيم الدائمة دراسة تحليلية مقارنة
رقم 1 - مجلس شورى الدولة - علد اداري - قواعد الاختصاصی - عقد موقع قبل صدور القانون رقم ۲۰۰۳/440- عدم جواز التحكيم
1- تعشبر قواعد. الاحساس قواعد أمرة تتعلق بالانتظام العام لا يمكن خرفها او الاتفاق على ما يخالفها
۴- یکون مجلس شورى الدولة المحكمة العادية القضايا الإدارية والمرجع الاسنانی اور الشميري في القضايا الادارية التي تعين لها القانون محكمة خاصة كما نصت المادة 11 من نظام مجلس الشورى على أن ينظر مجلس شورى الدولة في القضايا الادارية العلمائة بعقود أو صفات او التزامات او امتیازات ادارية اجرتها الإدارات العامة أو الدوائر الادارية في المجلس النيابي
٣- العقد الاداري في العقد الذي يرمه اشخاص القانون العام منبعا فيه وسائل القانون العام بقصد تسيير مرفق عام.
4- پنير العقد الذي تم بناء على مناقصة عمومية ووقعة مجلس الانماء والاعمار المفيد اشغال تأهيل وتوسيع مطار بيروت الدولي عقيدة ادارية يعود أمر النظر في الخلافات الناشئة عنه لی مجلس شورى الدولة و ليس من شأن الاتفاق على حل الخلافات الناشئة عن العقد أمام هية تحكيمية ولا عدم الطعن بقرار هذه الهيئة المعلن اختصاصها، أن يبرع صلاحيه مجلس شورى الدولة المقررة قانونا.
5- بشير مجلس شورى الدولة هية نضالية عليا تستمد وجودها من الدستور الذي اولاها السائلة الفضائية، كما تستمد اختصاصها من القانون الصادر تطبيقا للنص الدستوري.
6- وهي قائمة بمختلف اجهزتها التي تشكل ركن من اركان الدولة
۷- وعود للقاضي أن يعطي المراجعة الوصف القانوني الصحيح المتوافق وأحكام القانون بالارتكاز على العناصر المتوافرة وذلك بصرف النظر عن الوصف المملي من الفرقاء - عة. المراجعات المتعلقة بالعقود الادارية بطبيعتها من المراجعات المتعلقة بالقضاء الشامل، والشراء في العقود الادارية نزاع شامل يعود فيه للقاضي السلالات الواسعة أجهة تكوين العقار وصحته وتفسيره والخاله وانتهاء أجله
8 - لا يقتصر جواز مراجعة التفسير او تقدير صحة العمل الأداري فقط على تلك الناجمة عن دعاوی عالقة أمام المحاكم العدلية بستارم حلها تفسیر اور تقارير مفيدة لعل أهاري يخرج من ملا حمامها، وما انا المراجعة المباشرة دون أن يكون هناك دعوی عافة أمام المحاكم
۱۰- أعملت المادة 83 من نظام مجلس شوری اهواة المجلس أو المقرر صلاحية أو خال شخص ثالث معي في الشراع
۱۱- نمنع مجلس الانماء والا عمار الشخصية المعنوية والاستقلالين المالي
۱۲- تولى رئيس مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار تمشهاه أمام القضاء. ۱۳- يجب أن يتم تفادير شرعية اليد التحكيمي الوارد في العقد على ضوء المبادىء القانونية العامة وأحكام القوانين السارية المفعول تاریخ ادراج هذا البند في العقد الى أن العقود تخضع القانون المعمول به بتاريخ ابرامها.
14- ينافي استبعاد أحكام القانون رقم ۲۰۰۴/440 تاریخ ۲۰۰۳/۷/۲۹ الحائر قوة الشهيد بعد توقيع العقاد وخاصة المادة ۷۹۲ منه التي تحير الدولة ولاشخاص القانون العام اللجوء الى التحكيم،
15- عشير مشع التحكيم في العقود الادارية مينا من المبادىء القانونية العامة أني بحظر بموجبها على اشخاص القانون العام الجوء الى التحكيم لفض النزاعات التي يكون لها علاقة بها ما لم يكن هناك نص تشريعي
16- مالی میا عدم قابلية التحكيم في العقود الادارية بالانتظام العام وعلی القاضي اثارته عفوا ويعتبر الاتفاق على مخالفته باطلا بعطلانة مطاف وترتب على ذلك أن القرار التحكيمي ذاته يعتبر باطلا ، ولا يمكن الاحتجاج بمشاركة الشخص العام في اجراءات التحكيم ولا بشكل عمد الطعن بالقرار التحكيمي رضوا له.
۱۷- توجب على الدولة الا تخضع الا للمحاكم التي أنشأها القانون . ۱۸- بطلب الخروج عن الاختصاص المطاق نصة تشريعية خاصة يحيزه ۱۹ء أجازت المادة 44 من قانون اصول المحاكمات المدنية الدولة وسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء الى التحكيم الدولي فيما بعائق بمصالح التجارة الدولية الا ان تطبيق أحكام هذه المادة بنحصر بالعقود التي تجريها الدولة وتخضع فيها القانون الخاص ولا نمارس فيها امتیازاتها كاملة عامة، ويعود النظر فيها للقضاء العدلي
۲۰- يعطي رئيس مجلس شورى الدولة الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي اذا كان هذا الفرار منخلة في اطار الشروط التي تسمح باتخاذه
۲۱- تؤدي مخالفة ميقة منع التحكم في العقود الادارية التي يجريها اشخاص القانون العام دون نص يجيزه الى البطلان. (مجلس شورى الدولة، تقرير المستشار المقرر، ۲۰۰۶/۹/۱۹، مجلس الانماء والاعمار شركة هوتختيف سي سي سي التضامنية) مجلس شورى الدولة تقرير المستشار المقرر فاطمة الصايغ عويدات بما أن مجلس الانماء والاعمار تقدم لدى هذا المجلس بتاریخ 4/8/ ۲۰۰۰ بمراجعة سجلت تحت الرقم ۲۰۰۰/۹۲۶۷
يطلب فيها ما يلي: |
1- تفسير البند التحكيمي الوارد في العقد الموقع مع المستدعى ضدها
۲- اعلان عدم قابلية التزام الأشغال العامة للتحكيم.
٣- اعلان صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في النزاع بين المستدعى والمستدعي ضدها وبما أن المستدعي يعرض ما يلي:
4- انه بتاریخ ۱۹۹۶/۷/۲۲، وبناء على مناقصة عمومية وقع مع المدعي ضدها شركة (Hoethief) هوتيف الألمانية وسي سي سي شركة مساهمة الثانية عقدة لتنفيذ اشغال تأهيل وتوسيع مطار بيروت الدولي. وبتاريخ ۱۹۹۰/۱/۲
5 - انه بتاريخ ۱۹۹۹/4/8اصدرت الهيئة التحكيمية في باريس قرارة تمهيدية ردت فيه طلب المستدعي واعتبرت أن المجموعة المندمجة المتعهد) فير لبنانية واعلنت ملاحيتها للنظر في النزاع وبما أن المستدعي يدلي بما يلي
1- أن عقد الأشغال العامة هو من العقود الادارية بتحديد القانون وهو بطلیعه عقد أداري.
2- عدم قابلية العقد الاداري للتحكيم وعدم صحة اللجوء الى التحكيم الد الا أن العلم والاجتهاد لا يسمحان بالتحكيم للاشخاص المعنوين من الحق العام الا عند وجود نمي نشريعي يحيز التحكيم وان بعنر انکی عقد تحكيمي وليس على بند تحكيمي،
3- أن صلاحية مجلس شورى الدولة تتعلق بالأظام العام ولا ۔ الأنفاف على مخالفتها وان هذا المحلي محتم النظر في الحلاوت و عن تنفيذ الأشغال العامة، مما يجعل اللجوء الى التحكم بالة بعد می
4- ان مجلس شورى الدولة ينظر في طليات التفسير و تقدیر ہی الأعمال الادارية وفق نص المادة 65 من نظامه وأن الاحتهاء مسفر امكانية تقديم مراجعة التفسير المباشرة في حال وجود خلاف فائیوم على معنى العمل الإداري المطلوب تفسيره - ان البند التعاقدي المطلوب تفسيره رقم 67.30 ورفم 67.3 عامه و هم في معانيه و مقرراته وهو مخالف للانتظام العام الداخلي مما يقعی اعتباره باط" بطلانة مطلقة. وبما أن المستدعي تقدم بتاریخ ۲۰۰/۹/۱۰ بطلب ادخال شمر هوخنيف الألمانية وشركة اتحاد المقاولين شي، مولى الاشراكهما في سماء الحكو، وللحكم عليهما بالطلبات المتلازمة المقدمة بوجه المستدعي مسنده مداليا أن طلب الادخال پستند على منع حصول التباس بين الشركة التضامنية وشركة المشروع المشترك
وبما أن المستدعي ضدها شركة هوخشيف سي بي سي التضامنية تقدمت تاریخ ۲۰۰۶/۹/۲۸ بلالحة جوابية طلبت فيها رد المراجعة لعدم الاختصاص ولعدم جواز قولها والا ردها في الشكل وفي الأساس وفي مطلق الأحوال الحكم بمشروعية البند التحكيمي ونضمين المستدعي الرسوه والنفقات واحتفظت بحق المطالبة بتطبيق المادة ۱۳۳ من نظام مجلس شورى الدولة وأدلت بما يلي: