الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / مع الأطراف / الكتب / الخصومة في التحكيم / صفة التمثيل القانوني

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    174

التفاصيل طباعة نسخ

أو ما تسمى بالصفة الإجرائية ، وهي مكنة مباشرة إجراءات الخصومة عن الغير ، إذ يتعذر احياناً على شخص مباشرة الدعوى وإجراءات الخصومة بنفسه ، فيبيح القانون لشخص آخر بتمثيله كتمثيل الولي للقاصر ، وتمثيل المدير المفوض للشركة ، وتمثيل المتولي للوقف ، ولا يكتسب هؤلاء صفة الخصومة فيها بل يكتسبوا الصفة في مباشرة الخصومة .

يقرر القانون لكل شخص قانوني أن تكون له أهلية الاختصام سواء أكان الشخص طبيعياً أم معنوياً وهذا ما يصوره منطق الأمور، فطالما أن مركز الخصم هو مركز قانوني، وهذا المركز يخوله مجموعة حقوق وواجبات، فان كل شخص يكون اهلاً لأن يكتسب هذا المركز بمقتضى قدراته، وتبعاً لها يكتسب الحقوق ويتحمل الواجبات، وهذا يتطلب أن نتطرق إلى الشخص القانوني، ومن ثم الأهلية الخصم، نختمها بالأهلية الافتراضية كل في فقرة:

أولا: الشخص القانوني

 

ويكون على نوعين هما:

١- الشخص الطبيعي: تقرر التشريعات المعاصرة لكل إنسان بالشخصية القانونية بصرف النظر عن مدى ما يتمتع به هذا الشخص من قدرة على التعبير عن هذه الحقوق، وعن مدى ما يتمتع به من حقوق وواجبات خلال مدة حياته لحظة ولادته حتى تاريخ وفاته. وهذا غير مطلق إذ ثمة اعتبارات تؤدي إلى الخروج عليها أما ببدء الشخصية القانونية قبل الولادة، أو بانتهائها دون التي تبدأ من