إلتزام المحكم بقواعد السلوك الملزمة للمحكم
يخلو القانون المصري من نصوص تتضمن قواعد معينـة يجـب على المحكم إتباعها في سلوكه باعتباره محكماً ولكن استقر العرف علـى بعض هذه القواعد وهي قواعد مستقرة في التحكيم الـدولي والتحكـيم الداخلي واجبة الإحترام دون حاجة إلى وضعها في تشريع خاص أو فـي لائحة مركز التحكيم .
ومن أمثلة هذه القواعد أنه لا يجوز للمحكم أن يسعى إلى طرف أو لدى مركز تحكيم لإختياره محكماً في قضية معينة، وليس له أن يقبـل أي هدية من أي من الأطراف، أو يقابل أيهم بغير حضور باقى أعضاء هيئة التحكيم وباقي الأطراف، وليس له أن يفشى أسرار المداولة، وأن كان لـه رأی مخالف في المداولة فإن طريقه الوحيد هو إثباته كـإعتراض علـى الحكم عند التوقيع عليه أو إثبات امتناعه وفقاً للقانون .
وسوف نوضح الآن أهم واجبات وحقوق المحكم التي تنـتـج عـن علاقته التعاقدية بأطراف إتفاق التحكيم .