الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عقد التحكيم وعقد المقاولة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / وزارة - عقد مقاولة وتحكيم - الوزارة تملك التصرف في حقوقها - التحكيم جائز - الطعن في قرار التحكيم لاينقل النزاع لدرجة ثانية ومحكمة الإستئناف لاتفسر ولاتقوم بتأويل النص العقدي ولاتوزن البينات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    188

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المادة 9 من قانون التحكيم نصت على أنّه "لا يجوز الاتفاق علـى التحكـيم إلاّ للـشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المـسائل التـي لا يجوز فيها الصلح وزارة الأشغال العامة والإسكان ويمثلها وزير الأشغال العامة والإسـكان بالإضـافة إلى وظيفته هي الجهة التي تملك التصرف في حقوقها والتزاماتها وعقد المقاولة من العقود المالية والتي يجوز الصلح فيها.

 إن الطعن في قرار التحكيم لدى محكمة الاستئناف لا ينقل النزاع موضوع التحكيم لدرجـة ثانية من درجات التقاضي ومحكمة الاستئناف وبهذه المرحلة ليست محكمة موضـوع لتقـوم بتفسير وتأويل نصوص العقد وتقوم بوزن البينة المقدمة من جديد.

(محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، القضية رقم 3226/2014، تاريخ 23/2/2015)

....... .......

 بعد التدقيق والمداولة نجد أنّه وبتاريخ 18/11/2011 تقدمت المدعية شركة أبـو شـريخ للمقاولات لدى هيئة التحكيم بلائحة دعوى بمواجهة المـدعى عليهـا وزارة الأشـغال العامـة والإسكان، وذلك بموضوع الخلاف الناشئ بينهما بخصوص العطاء رقم (17/2009) الخـاص بأعمال صيانة طريق الزرقاء ال - مفرق - الحدود السورية والمحال إلى التحكيم للفـصل فيـه بموجب شرط التحكيم الوارد في شروط العقد بموجب المادة(16 (من قانون التحكـيم رقـم31 لسنة 2001 – حيث تضمنت صحيفة الدعوى: إن موضوع العطاء الصيانة الوقائية المكونة من (كشط + ترقيعات + طبقة خلطة إسفلتية سماكة 5 سم + أعمال الدهان والعاكسات الأرضية لأجزاء من الطريق، وقد صدر أمر المباشرة بتاريخ 15/11/2009 على أن يتم التنفيذ خلال (100) يوم من تاريخ أمر المباشرة، بالإضـافة إلى أعمال الصيانة الروتينية الموصوفة بالعطاء، والتي مدتها (1095 (يوماً. وبينت لائحة الدعوى أن المركز العربي للاستشارات الهندسـية أصـدر تقريـره بتـاريخ 18/7/2011 واستلم من قبل المقاول بتاريخ25/7/2011 أي بعد عام ونصف من انتهاء التاريخ المفترض لإنهاء أعمال الصيانة الوقائية في 1/3/2010 مبيناً ضرورة:

 1 -إعادة إنشاء ما طوله 2 كم من الطريق.

2 -أعمال الكشط ووضع طبقتين من الخلطة الإسفلتية لثمانية كيلو مترات، بالإضافة إلى أعمال الدهان والعاكسات الأرضية. وإن موافقة صاحب العمل على هذه التسبيبات صدرت بتاريخ19/10/2011 نقلـت إلى المقاول بتاريخ 3/11/2011، حيث وافق الأخير على تنفيذ هذه الأعمال بتـاريخ20/11/2011 مشترطاً تعديل الأسعار تمشِّياً مع المادة (12/3) من شروط العقد، لما شكّل هذا الطلب خلافاً مع صاحب العمل أصدر المهندس تقديراته، مؤكداً أن الأعمال الإضافية هذه تقـع ضـمن أعمـال المشروع وبأسعار ثابتة استناداً للمادة (2/3/16) من الشروط والمواصفات الفنية. مبيناً أن شروط المادة (12/3) لا تنطبق على هذه الحالة من التغيير.

 إزاء ذلـك صـدرت موافقة صاحب العمل على تنفيذ أعمال الكشط ووضع طبقتين إسفلتيتين بطول (8) كـم بتـاريخ 12/3/2012 وتأجيل أعمال الإنشاء لمسافة (2) كم. لم يوافق المقاول على ذلك، معتبراً هذا خلافاً، وطلب تسويته ودياً حسب شروط العطاء ولما لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي وافق صاحب العمل على إحالة الخـلاف إلى التحكـيم بتـاريخ 26/6/2012 وخلص المقاول (المدعي) إلى الطلب من هيئة التحكيم الحكم بإلزام المدعى عليهـا بدفع مبلغ (515400 دينار خمسمئة وخمسة عشر ألفاً وأربعمئة دينار) حسب المـادة (12/3) وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب التحكيم والمحاماة والفوائد بأنواعهـا مـن تاريخ الاستحقاق.

 بتاريخ 7/4/2013 أصدرت هيئة التحكيم قرارها والذي يتضمن:

 1 -تستحق المستدعى ضدها الكلفة المعقولـة لتنفيـذ الأعمـال المقيدة ومبلـغ إجمـالي مقداره (418000 أربعمئة وثمانية عشر ألف دينار) مضافة إليها الفوائـد القانونيـة بواقع 9 %من تاريخ إقامة الدعوى أمام هيئة التحكيم في26/7/2012 وحتى الـسداد التام.

 2 -يدفع للمستأنف ضدها ما تستحقه نتيجـة لتعـديل الأسـعار بـسبب تغييـر التكـاليف بموجب تعاميم وزير الأشغال العامة والإسكان ومن التاريخ الأساسي بموجـب أحكـام العقد.

 3 -يتحمل الفريق الثاني كامل أتعاب ومصاريف هيئة التحكيم البالغـة (20500) دينـار، بحيث يدفع الفريق الثاني قيمة ما دفعه الفريق الأول البالغة (10250) ديناراً.

 4 -يتحمل كل فريق نفقات ومصاريف أتعاب المحاماة الخاصة به. لم تقبل المستدعى ضدها وزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة بمـساعد المحـامي العـام المدني، بالإضافة إلى وظيفته، بهذا القرار فتقدم بهذا الطلب لإبطال قرار التحكيم لـدى محكمـة الاستئناف والتي أصدرت قرارها رقم (256/2013) تاريخ 24/4/2014 وجاهياً والمتضمن رد الطلب وتصديق قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم بتـاريخ7/4/2013، والأمـر بتنفيـذه وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة. لم يرتضِ مساعد المحامي العام المدني بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة التمييـز بتـاريخ .2014/5/15 ورداً على أسباب التمييز: وعن السبب الأول الذي ينصب على تخطئة محكمة الاستئناف في معالجتها للـسبب الأول من أسباب الاستئناف، ذلك أن اتفاق التحكيم بموضوع عقد المقاولة باطل ولا يجوز التحكيم فيـه لمخالفة أحكام (49/ أ/ 1) من قانون التحكيم، كما أن المادة (9) من القانون ذاته، والتـي منعـت التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وفقاً لأحكام المادة (163/3) من القانون المدني. وفي ذلك نجد أن موضوع التحكيم هو نزاع مالي بين وزارة الأشغال والإسكان وشركة أبو شريخ للمقاولات بخصوص العطاء رقم (17/2009) وبالرجوع إلى أحكام المادة (9) من قانون التحكيم نجد أنّها نصت على أنّه (لا يجوز الاتفـاق علـى التحكـيم إلاّ للـشخص الطبيعـي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التـي لا يجـوز فيهـا الصلح).

 وحيث إن وزارة الأشغال العامة والإسكان ويمثلها وزيـر الأشـغال العامـة والإسـكان، بالإضافة إلى وظيفته، هي الجهة التي تملك التصرف في حقوقها والتزاماتها، وعقد المقاولة مـن العقود المالية التي يجوز الصلح فيها، وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يتفـق وأحكـام القانون، وهذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويتوجب رده.

 وعن السبب الثاني الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن عدم تطبيق شروط العقد من قبل هيئة التحكيم لا يعتبر مخالفاً للقانون. وتجد محكمتنا أن الطعن في قرار التحكيم لدى محكمة الاستئناف لا ينقل النزاع موضـوع التحكيم إلى درجة ثانية من درجات التقاضي ومحكمة الاستئناف، و بهذه المرحلة ليست محكمـة موضوع لتقوم بتفسير وتأويل نصوص العقد وتقوم بوزن البينة المقدمة من جديد، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، وقد جاء قرار محكمة التمييز رقم (201/2006) ليؤكد ذلك عنـدما ورد فيه (جرى الإجماع في الاجتهاد والفقه على أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليـست طعنـاً فـي الاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه، كمـا أنّـه لـيس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمة أمر مراقبة حسن تقـدير المحكمـين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقـه، ذلـك أن الرقابـة المنصوص عليها في المادة (49) من قانون التحكيم لها صيغة شكلية، بحيث لا تنفذ إلى أصـل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه، إلاّ أن ذلك مشروط بأن لا يكون خرق لقواعد النظام العام ) وعليه فإن ما ورد بهذا السبب لا يعيب القـرار المطعون فيه ويتوجب رده.

 وعن السبب الثالث الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف لعدم مراعاتها تجـاوز هيئـة التحكيم طلبات الخصوم بأن قررت إلزام وزارة الأشغال العامة والإسكان بدفع ما يستحقه المقاول نتيجة تعديل الأسعار بسبب تغيير التكاليف رغم أن هذا لم يرد ضمن طلبات المقاول.

 وبالرجوع إلى لائحة الدعوى المقدمة من المقاول نجد أن هذه المطالبة هي جوهر النـزاع والخلاف بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والمميز ضدها وردت ضمن طلباتها، وعليه فـإن ما ورد بهذا السبب يخالف واقع الحال مما يتوجب رده. وتأسيساً على ما تقدم ولعدم ورود أسباب الطعن على القرار المطعون فيه نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 قراراً صدر بتاريخ 4 جمادي الأولى سنة 1436 هـ الموافق 23/2/2015

عضو               عضو                                    برئاسة القاضي

نائب الرئيس        نائب الرئيس                       

ناصر التل        د. مصطفى العساف                         حسن حبوب