إذا تعلق بمستحقات المقاول الإجمالية وحسابة الختامي التزامه بإصلاح بعض العيوب في المباني التي أقامها والتي تهدد متانة وسلامة هذه المباني وفاءاً بالضمان العشرى وكانت نفقات الإصلاح غير محددة القيمة فإن ما يبقى من مستحقات المقاول يكون بالضرورة غير معلوم المقدار.